جارٍ التحميل...
التخطي إلى المحتوى الرئيسي.
تشغــــــــــيل تجريــــــــــبىشرح الموقع
آخر الاخبار
×

أصدرت المحكمة الدستورية العليا بجلستها المعقودة اليوم السبت 4-1-2025،
برئاسة السيد المستشار/ بولس فهمي إسكندر- رئيس المحكمة، عددًا من الأحكام في الدعاوى الدستورية والطلبات المنظورة أمامها، جاء من بينها:
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1- حرمان المشتغلين بالمحاماة من القيد بجداول خبراء المحاكم الاقتصادية، إخلال بالمساواة، يخالف الدستور.
قضت المحكمة بعدم دستورية نص البند (4) من المادة الثالثة من قرارات وزير العدل الصادرة بشروط وإجراءات القيد في جداول خبراء المحاكم الاقتصادية، وقواعد الاستعانة بهم. وشيدت المحكمة قضاءها على سند من أن المحامين، وعلى ما تقضي به المادة 198 من الدستور، ما هم إلا شركاء للسلطة القضائية، يعينونها على إيصال الحقوق لذويها في إطار من سيادة القانون، وأن مهنة المحاماة هي الأقرب اتصالًا من غيرها بمفاهيم المنازعات القضائية ومقتضيات أعمال الخبرة فيها، بما لذلك من أثر في معاونة قضاة المحاكم الاقتصادية على أداء رسالتهم، وبمراعاة أن القيد في جداول خبراء تلك المحاكم يتعين أن يكون النفاذ إليه متاحًا لمن يطرقون أبوابه، دون التقيد بغير الشروط الموضوعية التي تؤهلهم لممارسة أعمال الخبرة. وإذ اشترط ذلك النص لقيد المحامي بجدول خبراء المحاكم الاقتصادية ألا يكون من المشتغلين بمهنة المحاماة، فإنه يكون قد خالف الشروط الموضوعية اللازمة لمباشرة هذا الحق وأقام تمييزًا تحكميًا منهيًا عنه، مما يوجب القضاء بعدم دستوريته.

2- إقرار النظام الأساسي للهيئة العربية للتصنيع من أعمال السيادة، ولا يخضع للرقابة القضائية على دستوريته.
قضت المحكمة بعدم اختصاصها بنظر الدعوى المحالة للفصل في دستورية المادة (60) من النظام الأساسي للهيئة العربية للتصنيع الصادر بقرار اللجنة العليا للهيئة رقم 6 لسنة 1975. وقالت المحكمة في أسباب حكمها إن الهيئة المذكورة قد تأسست بموجب اتفاقية دولية بين مصر وعدد من الدول العربية، مستهدفةً بناء قاعدة صناعية داخل الوطن العربي للوفاء باحتياجات الدول العربية في مجال الصناعات المتقدمة، وأفسحت المجال لغيرها من الدول بالانضمام إليها، وخلت من النص على إنهائها ببقاء عدد محدد من أطرافها، باعتبارها اتفاقية شارعة، وعلى إثر انسحاب دول عربية منها، أصدر رئيس الجمهورية القرار بقانون رقم 30 لسنة 1979 متضمناً بقاء الهيئة المذكورة كشخص اعتباري دولي، متمتعة بالاختصاصات والمزايا والحصانات المقررة لها في قرار إنشائها ونظامها الأساسي، الذى أبقاه مفتوحاً لانضمام من يرغب من الدول، ثم صدر قرار رئيس الجمهورية رقم 326 لسنة 1994 في شأن الهيئة العربية للتصنيع، ناصًا على استمرارها في ممارسة نشاطها بوصفها الذى نشأت عليه، خاضعة في وجودها ونشاطها لجميع الأحكام المقررة في القوانين والقرارات المنظمة لها، ومن ثم فقد ظلت أهدافها متصلة بكيان الدولة ومقتضيات سلامتها وأمنها القومي وعلاقاتها الدولية وسياساتها العليا، مما مفاده عدم انقضاء الشخصية الاعتبارية الدولية للهيئة، والتي لم تنضو خلال أي مرحلة زمنية منذ نشأتها ضمن الأشخاص الاعتبارية المحلية التي عددتها المادة (52) من القانون المدني، وكان نظامها الأساسي يرتبط بعروة وثقى باتفاقية إنشائها فإنه يندرج بهذه المثابة ضمن أعمال السيادة التي تنحسر عنها الرقابة القضائية التي تباشرها المحكمة الدستورية العليا على دستورية القوانين، مما مؤداه عدم اختصاصها بنظر الدعوى.


3- إقامة الدعوى التحكيمية يحول دون ولاية جهات القضاء بالفصل في النزاع محل التحكيم.
قضت المحكمة بعدم قبول دعوى فض التناقض بين أحكام صادرة من جهة القضاء العادي وحكم هيئة التحكيم الدولية التابعة لغرفة التجارة الدولية بباريس. وقالت المحكمة في أسباب حكمها إن التحكيم لا يكون إلا عملًا إراديًا يبرمه طرفان لحل الخلافات بينهما، ما كان منها قائمًا عند إبرامه أو ما يتولد منها بعده، ويتوخيان عرض موضوع محدد على هيئة من المحكمين تتولى الفصل فيه بطرق ميسرة، ليكون التحكيم نظامًا بديلًا عن القضاء، فلا يجتمعان، وأن مؤدى اتفاق التحكيم هو عزل جهات القضاء عن الفصل في المسائل التي أحيلت إلى المحكمين، استثناء من أصل الخضوع لولايتها، وأضافت المحكمة أن ولاية هيئة التحكيم بالفصل في النزاع الموضوعي، باتفاق طرفيه، يمتنع معه على أية جهة قضائية أن تفصل في النزاع ذاته، أو في المسائل التي ترتبط به، إلا في الأحوال وبالشروط التي أوردتها المادة (46) من قانون التحكيم في المواد المدنية والتجارية.

×

أصدرت المحكمة الدستورية العليا بجلستها المعقودة اليوم السبت 7-12-2024،
برئاسة السيد المستشار/ بولس فهمي إسكندر- رئيس المحكمة، عددًا من الأحكام في الدعاوى الدستورية والطلبات المنظورة أمامها، جاء من بينها:
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1- نقل الالتزام بضريبة توريد الكهرباء إلى المستهلكين، والتمييز الجغرافي بينهم في مقدار الضريبة المفروضة على استهلاكها، يخالف الدستور.
قضت المحكمة بعدم دستورية عجز البند ( أ ) من المادة ( 97 ) من قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980، المستبدل به القانون رقم 95 لسنة 1986، فيما تضمنه من تحميل المستهلك للتيار الكهربائي ضريبة نوعية على توريد الكهرباء سنويًا ولو قلت مدة التوريد الفعلي عن سنة كاملة. وشيدت المحكمة قضاءها على سند من أن النص المطعون فيه أنشأ رابطة غير منطقية بين دين الضريبة والملتزم بها وبين وعائها، فجعل هذا الدين مجاوزاً في تحديد مقداره إطار هذا الوعاء مفضيًا إلى التحكم في فرض ضريبة لا ترتبط بأي وعاء، ذلك أن واقعة توريد الكهرباء تختلف كليًا عن واقعة استهلاكها، ومن ثم فإن تحميل المستهلك عبء هذه الضريبة عن واقعة التوريد، حال كونه
لا صلة له بتلك الواقعة يتنافى مع مبدأ العدالة الضريبية، ويشكل عدوانًا على ملكيته.
وفي الحكم ذاته قضت المحكمة بعدم دستورية نص الفقرة الأولى من المادة ( 1 ) من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 77 لسنة 1968، في شأن رسوم الإذاعة والأجهزة اللاسلكية، التي تفرض على استهلاك الكهرباء، وقالت المحكمة في أسباب حكمها إن الفريضة المالية المقررة بالقرار بقانون المشار إليه تسري كلما توافر مناط استحقاقها في أية جهة داخل إقليم الدولة، ويتكافأ المخاطبون بها في الخضوع لها دون تمييز، ومن ثم فإنها تنحل إلى ضريبة عامة من الناحية الدستورية، وإذ مايز المشرع - دون أسس موضوعية - بين قاطني محافظتي القاهرة والإسكندرية ومدينة الجيزة، وبين أقرانهم في سائر محافظات الجمهورية في مقدار الضريبة المحملين بها، إذ فرضت على الفئة الأولى بمقدار ضعف ما فرض على الفئة الثانية، دون أن يكون لجودة الخدمة أو مداها أي أثر في فرض عبئها المالي، بوصفها ضريبة عامة، لا رسمًا، على ما سبق بيانه، وبهذه المثابة يكون المشرع قد مايز دون مبرر بين المواطنين على أساس جغرافي، مما يخالف المادة ( 53 ) من الدستور.

2- اختلاف مزايا التأمينات الاجتماعية بين المستحقين لها، عند تعاقب القوانين التي تنظمها، لا يخالف الدستور.
قضت المحكمة برفض الدعوى المقامة طعنًا على الفقرة الثانية من المادة الثانية من القانون رقم 51 لسنة 1984 بتعديل بعض أحكام قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم 90 لسنة 1975، فيما تضمنه من عدم أحقية من انتهت خدمته بناءً على طلبه في صرف المعاش الإضافي المقرر بموجب ذلك القانون، وقالت في أسباب حكمها إن استحداث المشرع مزايا تأمينية للمستفيدين من المعاش في ظل العمل بنظام تأميني قائم، لا يوجب - بالضرورة – سريانها على أقرانهم الذين اكتملت عناصر مراكزهم القانونية قبل العمل بتلك المزايا ، ذلك أن ما يتم إقراره منها يرتبط – في الغالب الأعم - بعوامل متعددة، يرتد بعضها إلى التزامات متقابلة لأطراف العلاقة التأمينية، كما يتعلق بعضها الآخر بإنفاذ أحكام الدستور التي تكفل تقديم الحماية المجتمعية، وتلزم بالتضامن الاجتماعي لأصحاب المعاش والمستفيدين عنهم، وفي جميع الأحوال فإن إقرار أية مزايا تأمينية يعتمد على ما يتوافر من موارد للجهة المدينة بتقديم هذه المزايا لتغطية التكلفة المالية الناشئة عن إقرارها، على نحو تعكسه معادلات حساب إكتواري، يتحدد بمقتضاه فئات المستفيدين من المزايا المستحدثة، ومقدارها، وشرائط الانتفاع بها، ومن ثم يغدو وصم المدعي للنص المطعون فيه إخلاله بمبدأ المساواة، لعدم إفادته من المزايا التأمينية التي استحدثها تشريع لاحق، لغوًا يتعين إطراحه والالتفات عنه.

×

استقبل السيد رئيس المحكمة الدستورية العليا المستشار/بولس فهمي إسكندر كل من النائب العام للمملكة الأردنية الهاشمية المستشار/ يوسف ذيابات، ونائب عام عَمَّان القاضي الدكتور/ حسن العبدالات، ومدعي عام النزاهة ومكافحة الفساد القاضي الدكتور/ يزيد النوافلة.
وحضر اللقاء السادة المستشارين نواب رئيس المحكمة، والوفد المرافق من مكتب النائب العام لجمهورية مصر العربية.
وذلك لتبادل وجهات النظر حول التشريعات الدستورية وعلاقتها بأعمال النيابة العامة في الدولتين.

×

أصدرت المحكمة الدستورية العليا بجلستها المعقودة اليوم السبت 9-11-2024،
برئاسة المستشار/ بولس فهمي إسكندر- رئيس المحكمة، عددًا من الأحكام في الدعاوى الدستورية المنظورة أمامها، جاء من بينها:
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ـــ ثبات أجرة الأماكن المؤجرة لأغراض السكنى الخاضعة للقانون رقم 136 سنة 1981، يخالف أحكام الدستور، وجوب تدخل المشرع لإحداث التوازن في العلاقة الإيجارية.
‏قضت المحكمة بعدم دستورية الفقرة الأولى من كل من المادتين (1 و2) من القانون رقم 136 لسنة 1981، في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، فيما تضمنتاه من ثبات الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى إعتبارًا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون. وشيدت المحكمة قضاءها على سند من أن القوانين الاستثنائية لإيجار الأماكن السكنية تنطوي على خصيصتين: أولاهما الامتداد القانوني لعقود إيجارها، والأخرى التدخل التشريعي في تحديد أجرتها، وكلاهما ليس عصيًا على التنظيم التشريعي، فإذا كان الامتداد القانوني قد حدد نطاقًا بفئات المستفيدين من حكمه، دون سواهم، فإن تحديد الأجرة يتعين دومًا أن يتساند إلى ضوابط موضوعية تتوخى تحقيق التوازن بين طرفي العلاقة الإيجارية، مما يوجب تدخل المشرع لإحداث هذا التوازن، فلا يمكّن المؤجر من فرض قيمة إيجارية استغلالًا لحاجة المستأجر إلى مسكن يأويه، ولا يهدر عائد استثمار الأموال - قيمة الأرض والمباني - بثبات أجرتها بخسًا لذلك العائد فيحيله عدمًا.
وأضافت المحكمة أن النصين المطعون عليهما قد حظرا زيادة الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى اعتبارًا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون على 7٪ من قيمة الأرض
عند الترخيص، والمباني طبقًا للتكلفة الفعلية وقت البناء، وهو ما مؤداه ثبات القيمة الإيجارية عند لحظة من الزمان ثباتًا لا يزايله مضى عقود على التاريخ الذي تحددت فيه، ولا تؤثر فيه زيادة معدلات التضخم وانخفاض القوة الشرائية لقيمة الأجرة السنوية، واضمحلال عائد استثمار الأعيان المؤجرة بما يدنيه من العدم، وهو ما يشكل عدوانًا على قيمة العدل وإهدارًا لحق الملكية.
وقد أعملت المحكمة الرخصة المخولة لها بمقتضى المادة (49) من قانونها وحددت اليوم التالي لانتهاء دور الانعقاد التشريعي العادي الحالي لمجلس النواب تاريخًا لإعمال أثر حكمها؛ وذلك لحاجة المشرع إلى مدة زمنية كافية ليختار بين البدائل لوضع ضوابط حاكمة لتحديد أجرة الأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى الخاضعة للقانون رقم 136 لسنة 1981.

×

شارك السيد المستشار/ بولس فهمى إسكندر، رئيس المحكمة الدستورية العليا في مؤتمر الهيئات القضائية الدستورية الأفريقية، الذى عقد في مدينة شلالات فيكتوريا (جمهورية زيمبابوي)، من 30 أكتوبر إلى 3 نوفمبر 2024 ، تناول المؤتمر موضوعاً بالغ الأهمية وهو "كرامة الإنسان كقيمة ومبدأ تأسيسي: مصدر للتفسير الدستوري وحماية وتطبيق حقوق الإنسان الأساسية".

وقد جمع المؤتمر نخبة من رؤساء المحاكم والقضاة من أربعين دولة إفريقية، بالإضافة إلى خبراء قانونيين وممثلين عن منظمات دولية وإقليمية ومجتمع مدنى، لمناقشة سبل تعزيز حماية كرامة الإنسان وتطبيقها على أرض الواقع في مختلف الدول الأفريقية.

وفى كلمته التي ألقاها في الجلسة الأولى للمؤتمر بعنوان " مفهوم كرامة الإنسان في القانون الدستورى"، سلط الضوء سيادته على المكانة الرفيعة التي تحظى بها كرامة الإنسان في الدستور المصري والقانون المصري، فدستور جمهورية مصر العربية يضع كرامة الإنسان في صميم اهتماماته، ويجعلها الأساس الذي تقوم عليه جميع الحقوق والحريات، مؤكداً أن الدولة المصرية تولي اهتمامًا بالغًا بحماية هذه الكرامة وتجسيدها في كافة التشريعات والقوانين.
قائلاً: "إن دستور جمهورية مصر العربية في مقام بيانه للحقوق، أعلى من شأن الكرامة الإنسانية، بحسبانها الأساس الذي لا تتنفس الحرية الشخصية إلا بضمان وجوده، وإنه لم يقف في مجال حماية الكرامة الإنسانية عند حد النص عليها كحق يتصدر كل الحقوق والحريات ويتقدمُ عليها، بل جعله غاية لكل الحقوق" و أن "الدولة المصرية تعمل على صون الكرامة الإنسانية بسائر تشريعاتها فتحول دون المساس بها، وتقوم على حمايتها والذود عنها؛ قاصدةً من ذلك أن تكفل لكل إنسان يحيا على أرض هذا الوطن الحق في صون كرامته، وحفظها من المساس بها"

وفى ظل المكانة المرموقة التي تتمتع بها مصر في القارة الإفريقية، تم انتخابها عضواً في المكتب التنفيذي عن منطقة شمال إفريقيا، حيث شارك السيد المستشار/ بولس فهمى بصفته نائباً للرئيس فى اجتماعات الجمعية العامة السابعة واجتماعات المكتب التنفيذي للمؤتمر.

وتؤكد مشاركة مصر في هذا المؤتمر الدولي على التزامها الراسخ بحقوق الإنسان وكرامة الإنسان، وتعكس حرصها على تبادل الخبرات والمعارف مع الدول الأفريقية الشقيقة في هذا المجال الحيوي."

×

تم اليوم توقيع بروتوكول تعاون قضائي مشترك بين المحكمة الدستورية العليا المصرية، والمحكمة الدستورية بالمملكة المغربية، وذلك بمقر المحكمة الدستورية العليا بالقاهرة، مثل المحكمة الدستورية العليا رئيسها المستشار / بولس فهمي اسكندر، ومثل الجانب المغربي المستشار / محمد امين بنعبد الله رئيس المحكمة الدستورية بالمملكة المغربية، وقد تضمن البروتوكول تنظيم تبادل الخبرات الدستورية واللوجستية بين المحكمتين، جاء ذلك خلال زيارة رئيس المحكمة الدستورية المغربية والوفد المرافق له لمقر المحكمة الدستورية العليا المصرية، والذي حضرة أعضاء الجمعية العامة للمحكمة، وتم خلاله تبادل الرؤى ووجهات النظر بشأن المبادئ الدستورية في كلا البلدين، واستعراض الاحكام الصادرة من كلتا المحكمتين في القضايا المتشابهة.وذلك في إطار عضوية المحكمتين بالاتحاد العربي للمحاكم والمجالس الدستورية العربية، وما توليه جمهورية مصر العربية، والمملكة المغربية من اهتمام نحو دعم أنشطة التعاون القضائي الدستوري.
صرح بذلك المستشار الدكتور طارق عبد الجواد شبل نائب رئيس المحكمة والمتحدث الرسمي للمحكمة.

×

أصدرت المحكمة الدستورية العليا بجلستها المعقودة اليوم السبت 5-10-2024،
برئاسة المستشار/ بولس فهمي إسكندر- رئيس المحكمة، عددًا من الأحكام في الدعاوى الدستورية المنظورة أمامها، جاء من بينها:
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ــــــ عدم دستورية فرض المحافظ ضرائب محلية.
‏ قضت المحكمة بعدم دستورية قرار محافظ الفيوم الصادر عام 2002، فيما تضمنه من فرض ضريبة محلية على مستودعات الحديد والخشب ومواد البناء والأدوات الصحية، بالمحافظة المذكورة. وشيدت المحكمة قضاءها على سند من أنه إذا كانت الضريبة العامة لا يقتصر نطاق تطبيقها على رقعة إقليمية معينة ويتكافأ المخاطبون بها في الخضوع لها كلما توافر مناطها داخل الحدود الإقليمية للدولة، فإن الضريبة المحلية هي فريضة مالية تتقاضاها السلطات العامة المحلية على سبيل الإلزام في نطاق الوحدة الإدارية التي تمثلها، وذلك دون أن تقابلها‬‬‬‬‬‬ خدمة، بهدف تحقيق منفعة عامة، لتتمكن المجالس المحلية من تخطيط مشروعاتها ووضع موازنتها تبعًا للتقديرات المتوقعة لحصيلة الموارد المقررة لها. وأضافت المحكمة أن الضرائب المحلية إذ يتم فرضها في حدود القانون فإن استواءها على قواعد الشرعية الدستورية يقتضي انطواء النص المنظم لها على بيان العناصر الأساسية المتعينة لفرضها، مع تفويض السلطة المختصة إصدار التشريع اللائحي بالأحكام التفصيلية لها، وأوضحت المحكمة أن اختصاص المجلس الشعبي المحلي للمحافظة يقتصر على اقتراح فرض الضرائب ذات الطابع المحلي ليتم استكمال باقي إجراءاتها الدستورية بصدور تشريع ينظم أحكامها، وإذ تنكب القرار المطعون فيه هذا الطريق فإنه يكون قد انتحل اختصاصًا مقررًا للسلطة التشريعية، وهو ما يخالف المواد (38و101و178) من الدستور.

×

هنأ السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي قضاة مصر بمناسبة الاحتفال بيوم القضاء المصري، معرباً عن تقديره البالغ لدور الجهات القضائية في تعزيز منظومة العدالة والتقاضي في مصر.
وأكد أعضاء المجلس الأعلى للجهات والهيئات القضائية الالتزام الأصيل ببذل أقصي الجهد لتحقيق العدالة وسيادة القانون وفقاً للدستور والقانون معربين عن تقديرهم للسيد الرئيس لحرصه الدائم على صوْن مكانة القضاء.

×

تنفيذا لتوصيات سيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية قام السيد المستشار وزير العدل والسادة رؤساء الجهات والهيئات القضائية يوم السبت الموافق 28 سبتمبر 2024 بزيارة تفقدية لمشروع مدينة العدالة بالعاصمة الإدارية الجديدة، رافقه فيها السيد المستشار بولس فهمى رئيس المحكمة الدستورية العليا وجميع السادة المستشارين أعضاء المجلس الأعلى للجهات والهيئات القضائية وذلك للاطلاع على مستجدات سير العمل به، وذلك سعيًا للتطوير الشامل لمنظومة التقاضي، وتحديث أليتها والاهتمام بالجانب التقني والتكنولوجي.

×

تنفيذا لتوصيات سيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية قام السيد المستشار وزير العدل والسادة رؤساء الجهات والهيئات القضائية يوم السبت الموافق 28 سبتمبر 2024 بزيارة تفقدية لمشروع مدينة العدالة بالعاصمة الإدارية الجديدة، رافقه فيها السيد المستشار بولس فهمى رئيس المحكمة الدستورية العليا وجميع السادة المستشارين أعضاء المجلس الأعلى للجهات والهيئات القضائية وذلك للاطلاع على مستجدات سير العمل به، وذلك سعيًا للتطوير الشامل لمنظومة التقاضي، وتحديث أليتها والاهتمام بالجانب التقني والتكنولوجي.

×

السلامُ عليكم ورحمةُ اللهِ وبركاتِه
أصحابُ المقامُ الرفيع المرحب بكم
الحضورُ الكريم المدعوون إلى مؤتمرنا

أستهلُ كلمتي إليكم، أن أذكر نفسي وإياكم،
بإنه في تاريخِ الأُممِ أيامٌ مشهودةٌ يُحتفَى بها، وَلا رَيْبَ أَنَّ صدورَ دستورِ البلادِ في الثامنَ عشرَ مِنْ ينايرَ سنةَ 2014، أَحَدُ هذهِ الأيامِ، وإنهُ لا يَعْزُبُ عَن نظرٍ، أنَّ الدستورَ القائمَ هُوَ العقدُ الاجتماعيُّ، الذي ارتضاهُ الشعبُ المصريُّ الأبيُّ، فاستَظَلَّ بأحكامِهِ، وتَمَسَّكَ بمبادِئِه، فصارتْ إرادةُ الشعبِ أمرًا مقضيًّا، تلتزُمُه المحكمةُ الدستوريةُ العليا في قضائِها، وتتخذُهُ نِبراسًا لأحكامِها، وتَعمَلُ على إِدراكِ التوازنِ بينَ نصوصِ الدستورِ، لتحققَ بذلكَ وحدةً عضويةً متماسكةً بينَ أحكامِهِ؛ فحقوقُ وحرياتُ المواطنينَ تلتئمُ معَ واجباتهِم العامةِ، وهويةِ الدولةِ المصريةِ بُمقوماتِها الاجتماعيةِ والاقتصاديةِ والثقافيةِ، يعملُ على توكيدِها نظامُ الحكمِ بسلطاتِه الثلاثِ، والقواتُ المسلحةُ والشرطةُ والمجالسُ القوميةُ والهيئاتُ المستقلةُ والأجهزةُ الرقابيةُ تباشرُ اختصاصاتِها التي كَفَلَهَا الدستورُ، منضبطةً في ممارستِها بالحدودِ التي انتظمَها بابُ سيادةِ القانونِ.
وعطفًا على ما تَقَدَمَ، فلقَدْ كانَ لِحرِصِ القيادةِ السياسيةِ وَوَعِيها بأهميةِ إعلاءِ القيمِ الدستوريةِ، وتعميقِ مبادئِ الدولةِ القانونيةِ، ودعمِها لإعلامِ الداخلِ والخارجِ، باستواءِ الدولةِ المصريةِ على مدارجِ الشرعيةِ الدستوريةِ، أثرُهُ الأكيدُ في إلهامِ الجمعيةِ العامةِ للمحكمةِ الدستوريةِ العليا، بتفويضِي لأُحَدثَكم حَديثًا موثقًا، عنْ تفعيلِ وإنفاذِ أحكامِ وقراراتِ هذهِ المحكمةِ، للمبادئِ الِتي استحدَثَتْها الوثيقةُ الدستوريةُ القائمةُ، التِي تقبلُ دومًا تطويرًا وتعديلًا، يتوافقُ معَ اعتبارِها وثيقةً تقدميةً تسعَىٰ لتحقيقِ المصلحةِ الفضلَى للدولةِ والمواطنِ معًا.
وفي سياقٍ متصلٍ، فإنَّا نزجِي أفضلَ عباراتِ الشكرِ، وعظيمَ كلماتِ التقديرِ، لرؤساءِ هذهِ المحكمةِ وجميعِ أعضائِها، مِمَنْ اكتملَ عطاؤُهُم، أولئكَ الذينَ سَطَّروا بِوُجدانِهم، أحكامًا وقراراتً، تتماهَىٰ معَ المبادئِ المستحدثةِ في دستورِ سنةِ 2014.
وإذْ أخصُّ بالشكر السادةَ رؤساءَ المحكمةِ السابقينَ، الذينَ تولَّوْا المسئوليةَ في ظلِّ العملِ بالدستورِ القائمِ، المستشاريَن الأجِلَّاءَ: عدلي منصور، وعبد الوهاب عبد الرازق، ود. حنفي جبالي، والمغفورَ لهُ سعيد مرعي - مذكورينَ بحسبِ ترتيبِ رئاستِهم للمحكمةِ - فإنَّ شُكرِي مخاطبٌ بِهِ – جزمًا ويقينًا – جميعُ السادِة المستشارينَ أعضاءِ المحكمةِ الذينَ شاركوهُم إصدارِ الأحكامِ والقراراتِ التي أَنَفَذتْ المبادئَ الدستوريةَ المستحدثةَ.
السادةُ والسيداتُ، الحضورُ الكريمُ:
إنَّ المحكمةَ الدستوريَة العليا لا تَعْرِضُ لنصوصِ الدستورِ، مجردةً عنْ رقابتهِا القضائيةِ علَى دستوريةِ القوانينِ واللوائحِ، ومن ثم فإن قضاءِ هذهِ المحكمةِ في شأنِ المبادئِ الدستوريةِ المستحدثةِ، سيقتصرُ بالضرورةِ على ما عُرِضَ مِنها علَىٰ المحكمةِ، ولا يمتدُّ إلىٰ ما لم يُعَرضْ عليها بَعدُ.
هذا وقدْ استخلصَتْ المحكمةُ منْ الأحكام الدستوريةٍ المستحدثةٍ عدة مبادئ، أعملتها علىٰ الدعاوَىٰ والطلباتِ المعروضةِ عليها، نعرض منها عشرينَ مبدأً، في إشارةٍ موجزةٍ لكل منها علىٰ النحوِ الآتي بيانه: 
أولًا: الفصلُ بينَ سلطاتِ الدولةِ يتكاملُ معَ التوازنِ بينَها

نصَّتْ على هذا المبدِأ المادةُ الخامسةُ من الدستورِ.
وفى إطاره قضت المحكمةُ الدستوريةُ العليا بعدمِ قبولِ الدعوىٰ المحالةِ، طعناً على دستوريةِ قرارِ مجلسِ النوابِ رقمِ 1 لسنةِ 2016، بعدمِ الموافقةِ على قرارِ رئيسِ الجمهوريةِ بالقانونِ رقمِ 18 لسنةِ 2015 بشأنِ الخدمةِ المدنيةِ، مع اعتمادِ نفاذهِ خلالَ الفترةِ منْ تاريخِ العملِ بهِ حتىٰ العشرينَ مْن ينايرَ سنةَ 2016.
تسانَدتْ المحكمةُ في قضائِها إلى أنَّ ذلكَ القرارَ لا يُعدُّ في ذاتِهِ عَمَلًا تشريعيًّا يخضعُ لرقابةِ المحكمةِ الدستوريةِ العليا، إنما هوَ عملٌ برلمانيٌّ يتولاهُ مجلسُ النوابِ، في نطاقِ اختصاصٍ محجوزٍ للمجلسِ بتقديرِ عدمِ ملاءمةِ إصدارِ التشريعِ، وقصرِ اعتمادِ نفاذهِ خلال الفترةِ السابقةِ على قرارِ مجلسِ النوابِ المشارِ إليهِ. ومنْ ثَّم؛ تكونُ سُلُطُات الدولةِ مُمثلةً في رئيسِ الجمهوريةِ ومجلسِ النوابِ والمحكمةِ الدستوريةِ العلياِ، قدْ استقلَّ كٌّل مِنها بمباشرةِ اختصاصهِ المحددِ دستوريًّا، في مواجهةِ تشريعٍ بذاتِهِ، كأثرٍ مِن آثارِ التوازنِ بيَن هذهِ السُلُطاتِ.
( الدعوى رقم 86 لسنة 38 قضائية " دستورية" بجلسة 2/7/2022)
ثانيًا: المساواة بين المرأة والرجل
في تولي الوظائف العامة

أبانَتْ هذا المبدأَ المادةُ الحاديةَ عشرةَ منَ الدستورِ.
وعلى ضوئه قضَتْ المحكمةُ برفضِ الدعَوىٰ المقامةِ طعنًا على دستوريةِ النصِّ المنظمِ لتشكيلِ محكمةِ الأسرةِ، فيما تضمنَهُ مِنْ أنْ يكونَ أحدُ الخبيريَنِ المعينَينِ بتشكيلِ محكمةِ الأسرةِ "على الأقّلِ" منَ النساءِ.
وتأسسَ قضاءُ هذه المحكمةِ علىٰ سندٍ من أنَّ النصَّ المطعونَ فيهِ شُيدَ على قاعدةٍ موضوعيةٍ، مُؤداها: أنَّ منازعاتِ الأسرةِ تدورُ في غالبِها الأَعَمِّ حولَ النساءِ والأطفالِ، فيكونُ تمثيلُ المرأةِ كخبيرٍ في تشكيلِ المحكمةِ التي تنظرُ تلكَ المنازعاتِ قائمًا على أسس مبررة، توخى بها المشرع تحقيق مصلحة مشروعة، بما يكون لهُ سندٌ منَ النصِّ الدستوريِّ المارِ ذكُره.
( الدعوى رقم 56 لسنة 27 قضائية " دستورية" بجلسة 11/4/2015)
ثالثًا: حقُ المواطنينَ في شغلِ الوظائفِ العامةِ
علَى أساسِ الكفاءةِ دون مُحاباةٍ

قرِّرَتْ هذا المبدأَ المادُة الرابعةَ عشرةَ مِنَ الدستورِ.
وبِناءً على هذا المبدأ قَضَتْ المحكمةُ بعدمِ دستوريةِ تشريعٍ يقررُ أفضليةً خاصةً لأبناءِ العاملينَ في الجهةِ التي يحكمُها ذلكَ التشريعُ بالتعيينِ فيها.
وذكرتْ المحكمةُ في أسبابِ حكمهاِ أنَّ النصَّ الطعينَ يتضمنُ تمييزاً تحكميًّــا، لا يستندُ إلى أسسٍ موضوعيةٍ، ذلكَ أنَّ الانتماءَ الأُسرىَّ لا يُمَثلُ مَزِيّةً استثنائيةً تمنحُ صاحبَها معاملةً تفضيليةً في شغلِ الوظائفِ العامةِ، التي لا يكونُ شغلُها إلا علىٰ أساسِ الكفاءةِ، ودون محاباةٍ.
( الدعوى رقم 89 لسنة 42 قضائية " دستورية" بجلسة 4/6/2022)
رابعًا: تكريمُ شهداءِ الوطنِ

انتظمَتْ هذا المبدأَ المادةُ السادسةَ عشرةَ منَ الدستورِ.
وعلى هديه قَضت المحكمةُ بعدمِ دستوريةِ نصٍّ تشريعيٍّ يحظرُ جمعَ الأمِّ بينَ المعاشِ المستحقِ لها عَنْ وفاةِ ابنِها الشهيدِ أثناءَ أدائِهِ الخدمةَ العسكريةَ، والمعاشِ المستحقِ لَها عَنْ زوجِها.
وتسانَد قضاءُ المحكمةِ إلَى أنَّ النصَّ الطعينَ قدْ انطوَىٰ على إخلالٍ بالالتزامِ الدستوريِّ بتكريمِ شهداءِ الوطنِ.
( الدعوى رقم 53 لسنة 34 قضائية " دستورية" بجلسة 1/2/2020)

خامسًا: توفيرُ المناخِ الجاذبِ للاستثمارِ
نَصَّتْ على هذا المبدِأ المادةُ الثامنُة والعشرونَ من الدستورِ.
وفِى إطاره قَضَتْ المحكمةُ برفضِ الدعوىٰ المقامِة طعنًا على دستوريةِ قانونِ تنظيمِ بعضِ إجراءاتِ الطعنِ على عقودِ الدولةِ.
وَتَسَانَدَتْ في قضائِها إلى أنَّ الاستثمارَ بوصفِهِ قاطرةَ التنميةِ الاقتصاديةِ، يتسعُ لمساهمةِ الوحداتِ الإنتاجيةِ للدولةِ وللقطاعِ الخاصِّ، بما مؤداهُ أنَّ لِكّلٍ مِنَ الاستثمارَينِ العامِ والخاصِّ دَوْرَهُ في التنميةِ، وليسَ لازمًا أَنْ يَتخِذَ هذا الاستثمارُ شكلَ وحدةٍ اقتصاديةٍ تُنشِئُها الدولُة أَو تُوَسعُها، ولا عليها أن تُبقيها كُلما كانَ تعثُرها بادِيًا، أو كانتِ الأموالُ المستثمَرُةُ فيها لا تُغِلُّ عائدًا مُجزيًا، أوْ كانَ ممكنًا إعادةُ تشغيلِها تحتَ يدِ القطاعِ الخاصِّ، لِتُحققَ عائدًا أفضلَ، فكلَّما رأتِ الدولةُ مصلحةً عامةً في ذلكَ، فلا مخالفةَ لنصوص الدستور، حين تتوجه الدولة لدعمِ الاستثمارِ مِنْ خلالِ القطاعِ الخاصِّ، ولهذهِ الاعتباراتِ، فإنَّ التشريعَ المطعونَ عليهِ المنظمَ لضوابطِ التقاضي بشأنِ عقودِ الدولةِ، إنما يهدفُ إلى إضفاءِ الاستقرارِ على معاملاتِ الدولةِ وحمايةِ الاستثمارِ، ويكونُ بهذهِ المثابةِ موافقًا للالتزام الدستوريِّ بتوفيرِ المناخِ الجاذبِ للاستثمارِ.
( الدعوى رقم 120 لسنة 36 قضائية " دستورية" بجلسة 14/1/2023)
سادسًا: تحفيزُ القطاعِ الخاصّ

انتَظَمَتْ هذا المبدأَ المادةُ السادسُة والثلاثونَ منَ الدستورِ.
وبِناًء على هذا المبدأ قَضَتْ المحكمةُ برفضِ الدعوىٰ المقامةِ طعنًا على دستوريةِ تشريعٍ يُلزِمُ المنشآتِ الخاضعةَ لأحكامِه بسدادِ نسبةِ 1% من صافي أرباحِها لصالحِ صندوقِ تمويلِ تدريبِ وتأهيلِ العاملينَ بالقطاعِ الخاصِّ.
وتسانَدَتْ المحكمةُ في قضائِها أنَّ تحقيقَ العدلِ المنصوصِ عليهِ في المادةِ ( 4 ) من الدستورِ، في مجالِ علاقاتِ العملِ والنشاطِ الاقتصاديِّ، يتطلبُ مشاركةً حقيقيةً مِنْ جانبِ أصحابِ الأعمالِ للارتقاءِ بالمستوى الفنيِّ للعاملينَ لديهِم، وتأهيلهِم بما يَدفعُ بعجلةِ العملِ إلى الأمامِ، وينعكسُ أثرُه بالضرورةِ على جودةِ الإنتاجِ والخدماتِ التي تقدمُها منشآتُ القطاعِ الخاصِّ، ويسهُم بالتالي في تحفيزِ القطاعِ الخاصِّ لأداء مسئوليته الاجتماعية، بما يؤدي الى تنميةِ الاقتصادِ الوطنيِّ، الذي حرصَ الدستورُ على توكيدِهِ.
( الدعوى رقم 269 لسنة 31 قضائية " دستورية" بجلسة 5/3/2022)
سابعًا: حمايُة الكرامةِ الإنسانيةِ

أوضحَت هذا المبدأَ المادةُ الحاديةُ والخمسونَ من الدستورِ.
وفي إطاره قضَتْ المحكمةُ بعدمِ دستوريةِ النصوصِ الجزائيةِ التي تفترضُ قيامَ قرينةٍ قانونيةٍ، يُكَلفُ المتهمُ بنفيِها، خلافًا لأصلِ البراءةِ المعدودِ منَ الحقوقِ الطبيعيةِ، التي تصاحُب الإنسانَ منذُ وجودِه، ولا تنفصلُ عنه إلا بحكمٍ باتٍّ بالإدانِة، بما يستوجبُ إقامةَ سلطةِ الاتهامِ الدليلَ القاطعَ على ما ينقضُ هذا الأصلَ، الذي حَّرَم الدستورَ تعطيلَهُ أو الانتقاصَ منهُ، باعتبارِهِ حقًّا يرتُبط بالكرامةِ الإنسانيةِ.
( الدعوى رقم 96 لسنة 27 قضائية " دستورية" بجلسة 7/3/2020)

ثامنًا: التعويضُ عن الحبسِ الاحتياطيِ
في أحوالِ انتفاءِ المسئوليةِ الجنائيةِ

نصَّتْ على هذا المبدأِ المادة الرابُعة والخمسونَ من الدستورِ.
وفي ضوئه قضَتْ المحكمةُ بعدمِ دستوريةِ حرمانِ الموظفِ، الذي يُحبسُ احتياطيًّا، مِنْ نصفِ أجرهِ، عنْ مدةِ حبسِهِ، في مجالِ سريانِهِ على حالاتِ انتفاءِ المسئوليةِ الجنائيةِ بحكمٍ نهائّيٍ، أو قرارٍ قضائيٍّ لا يجوزُ الطعنُ عليهِ.
وتسانَدَتْ المحكمةُ في قضائِها إلى عدمِ دستوريةِ نصٍّ تشريعيٍّ بقانونِ الخدمةِ المدنيةِ، يَحرِمُ المخاطبينَ بِهِ، من استيداءِ نصفِ الأجرِ الوظيفيِّ المحرومِ منُه الموظفُ خلالَ مدةِ حبسِهِ الاحتياطِيّ، فيما لَوِ انتفَتْ مسئوليتُهُ الجنائيةُ بصورةٍ نهائيةٍ، عنِ الوقائعِ التي حُبسَ عنْها، إذْ يَغُدو استردادُ الموظفِ نصفَ أجرِه، بمثابةِ تعويضٍ، عمَّا لَحِقَهُ من خسارةٍ، إنفاذًا للالتزامِ الدستوريِ الواردِ في المادةِ ( 54 ) مِنَ الدستورِ.
( الدعوى رقم 100 لسنة 43 قضائية " دستورية" بجلسة 4/11/2023) 
تاسعًا: حمايُة الملكيةِ الفكريةِ

قررتْ هذا المبدأَ المادةُ التاسعةُ والستونَ من الدستورِ.
وعلى هديه قَضَتْ المحكمةُ برفضِ الدعوىٰ المقامِة طعنًا على تشريعٍ، يقرُر منحَ اتحادٍ، يعمُل على حمايةِ حقوقِ الملكيةِ الفكريةِ، نسبةً مِنْ حصيلةِ التصرفِ في الإنتاجِ الفكريِّ، الذي سقَطَ عنهُ حقُ المؤلفِ.
أسستِ المحكمةُ قضاءَها على أنَّ النصَّ المطعونَ فيهِ، يستهدفُ توفيرَ موردٍ يكفلُ للاتحادِ القيامَ بالمهامِ الملقاةِ عليهِ، وتقديمَ الخدماتِ المنوطةِ بهِ في مجالِ الإنتاجِ الفكريِّ، ذاتِ الطابِع الأدبيِّ، بما يلتئمُ معَ موجباتِ حمايةِ الملكيةِ الفكريةِ.
( الدعوى رقم 203 لسنة 19 قضائية " دستورية" بجلسة 1/2/2020) 
عاشرًا: الحقُ في التظاهر

نصَّتْ على هذا المبدأِ المادةُ الثالثةُ والسبعونَ من الدستورِ.
وفي إطاره قَضَتْ المحكمةُ بعدمِ دستوريةِ نصَّينِ تشريعيَينِ، فيما تضمناهُ مِنْ تنظيمٍ للإخطارِ بالتظاهرِ، يمنحُ وزيرَ الداخليةِ أوْ مديرَ الأمنِ سلطة منعِ التظاهرةِ، أوْ نقلِها، أو إرجائِها.
تسانَدتْ المحكمةُ في قضائِها إلى أنْ ذلكَ التنظيمَ إنما يَتَحَولُ معهُ الإخطارُ إلى إذنٍ، يُوقعُ التشريعَ في حمأةِ المخالفةِ الدستوريةِ، ويقيدُ الحقَ في التظاهرِ بقيودٍ تنالُ مِن جَوهرِه وتُنُاقُضُ طبيعتَهُ.
( الدعوى رقم 160 لسنة 36 قضائية " دستورية" بجلسة 3/12/2016)
حاديَ عشر: حظرُ حلِ هيئاتِ ومؤسساتِ المجتمعِ المدنِيّ
أو مجالسِ إدارتِها إلا بحكمٍ قضائيٍ

أبانَتْ هذا المبدأَ المادةُ الخامسةُ والسبعونَ منَ الدستورِ.
وعلى هديه قضَتْ المحكمةُ بعدمِ دستوريةِ تشريعٍ يُخَوَّلُ وزيَر التضامنِ الاجتماعيِّ، أوْ مَنْ يقومُ مقامَهُ، سلطةَ عزلِ مجالسِ إدارةِ الجمعياتِ والمؤسساتِ الأهليةِ.
وتسانَدَتْ المحكمةُ في قضائِها إلى أنَّ التشريعَ المقضيَ بعدمِ دستوريتِهِ، الذي أدركَهُ الدستورُ القائمُ، يُسِلّطُ جهةَ الإدارةِ على هيئاتِ ومؤسساتِ المجتمعِ المدنيِّ، على نحوٍ يعوقُ الأهدافَ التي تسعَى لتحقيقِها، بما يُقوِّضُ نشاطَها، ويتصادمُ مع الالتزامِ الدستوريِّ بالحقِ في تكوينِها على أساسٍ ديمقراطيٍّ.
( الدعوى رقم 160 لسنة 37 قضائية " دستورية" بجلسة 2/6/2018)
ثانيَ عشر: رعايةُ الدولةِ للشبابِ والنشءِ

قررتْ هذا المبدأَ المادةُ الثانيةُ والثمانونَ مِنَ الدستورِ.
وفي إطاره قضتْ المحكمةُ بصحةِ تشريعِ يُعفِي الهيئاتِ الرياضيةَ مِن مقابلِ استهلاكِ المياهِ.
على سندٍ مِنْ أَنَّ عدمَ استقطاعِ جزءٍ مِنَ المواردِ الماليةِ للهيئاتِ الرياضيةِ، وبقاءَها مخصصةً لمزاولةِ أنشطتها المتصلةِ بالمصلحةِ العامةِ، التي تُعدُّ رعايةُ الشبابِ والنشءِ، وتنميةُ قدراتِهم المختلفةِ، وكفالةُ ممارسةِ الرياضةِ لجميعِ المواطنينَ أحدَ أوجههِا الحيويةِ، بوصفِ ذلكَ التزامًا دستوريًّا على عاتقِ الدولةِ، بما يكونُ معهُ التشريعُ المطعونُ فيه قد جاءَ متوافقًا معَ الأغراضِ والأهدافِ التي رصَدها المشرُع له، والتي أَنبتَها الالتزامُ الدستوريُّ برعايةِ الدولةِ للشبابِ والنشءِ.
( الدعوى رقم 39 لسنة 31 قضائية " دستورية" بجلسة 6/7/2019)
ثالثَ عشر: رعايةُ مصالحِ المصريينَ في الخارجِ

انتظمَتْ هذا المبدأَ المادةُ الثامنةُ والثمانونَ من الدستور.
وبِناءً على هذا المبدأ قَضَتْ المحكمةُ بعدمِ دستوريةِ تشريعٍ يمنعُ مزدوجَ الجنسيةِ مَن الترشحِ لعضويةِ مجلسِ النوابِ.
على سندٍ من أنَّ الدستورَ أوردَ الشروطَ الجوهريةَ المتطلبةَ في طالبِ الترشحِ لمجلسِ النوابِ، فلا يجوزُ للمشرعِ العاديِّ الخروجُ عليها سواءً بتقييدِها، أوِ الانتقاصِ مِنها، بما يهددُها، أوْ يفرغُها مِنْ مضمونِها، وَمِنْ بَيِن هذهِ الشروطِ حملُ الجنسيةِ المصريةِ، على نحوٍ مطلقٍ مِن أيِّ قيدٍ أوْ شرطٍ، خلافًا لشروطِ ترشحِ رئيسِ الجمهوريةِ، أو مَن يُعَيَّنُ رئيسًا لمجلسِ الوزراءِ، وإذْ أضافَ التشريعُ المطعونُ عليهِ قيدًا أو شَرطًا، بالانفرادِ بالجنسيةِ المصريةِ، فإنهُ يكونُ قد خالفَ النصَّ الدستوريَّ في شأنِ التزامِ الدولةِ برعايةِ مصالحِ المصريينَ المقيمينَ بالخارجِ، وتمكينهِم مِنْ أداءِ واجباتِهم نحوَ الدولةِ والمجتمعِ.
( الدعوى رقم 24 لسنة 37 قضائية " دستورية" بجلسة 7/3/2015)
رابعَ عشر: حرياتُ المواطنينَ وحقوقُهم
لا تقبلُ تعطيلًا ولا انتقاصًا

أوضَحَتْ هذا المبدأَ المادةُ الثانيةُ والتسعونَ من الدستورِ.
وعلى هديه قضَتْ المحكمةُ بعدمِ دستوريةِ الامتدادِ القانونيِّ لعقودِ إيجارِ الأماكنِ للأشخاصِ الاعتباريةِ لاستعمالِها في غيرِ غرضِ السُّكنىٰ.
وذلكَ استنادًا إلى أنَّ التشريعَ المذكورَ سلبَ حقَ المؤجرِ في طلبِ إخلاءِ الأعيانِ المؤجرةِ لغيرِ غرضِ السكنى، لِتصيرَ يدُ المستأجرِ على العين مؤبدًة، باقيةً مدةَ بقاءِ الشخصِ الاعتباريِّ – عامًّا كانَ أمْ خاصًّا – وبالتالي فإنَّ هذا التشريعَ يكونُ قد انتقصَ مِنْ أحدِ عناصرِ حقِ الملكيةِ الخاصةِ، بما فرضَه من قيودٍ، تنالُ من جوهرِه، حالَ كونهِ مِن الحقوقِ اللصيقةِ بشخصِ المواطنِ، التي لا تقبلُ تعطيلًا ولا انتقاصًا.
( الدعوى رقم 11 لسنة 23 قضائية " دستورية" بجلسة 5/5/2018)
خامسَ عشر: التزامُ الدولةِ بالمواثيقِ الدوليةِ لحقوقِ الإنسانِ

نَصِّتْ علَى هذا المبدِأ المادةُ الثالثُة والتسعونَ من الدستورِ.
وفي إطاره قضَتْ المحكمةُ برفضِ الطعنِ علَى دستوريةِ مادتَينِ في قانونِ العملِ، أوجبتَا اللجوءَ ابتداءً إلى طريِق المفاوضةِ الجماعيةِ في منازعاتِ العملِ الجماعيِة.
تسانَدَتْ المحكمةُ في قضائِها، إلى اتفاقِ النصينِ المطعونِ عليهُما، مع المبادئِ الكليِة التي تضمنَتَها اتفاقياتُ العملِ الدوليةُ، وعلى وجهِ الخصوصِ، الاتفاقياتِ التي انضمَتْ إليْها وصدَّقَتْ عليها جمهوريةُ مصرَ العربيةُ.
( الدعوى رقم 298 لسنة 30 قضائية " دستورية" بجلسة 2/4/2022)
سادسَ عشر: ضوابطُ الاختصاص التشريعيِ لرئيسِ الجمهوريةِ

أوضحَتْ هذا المبدأَ المادةُ السادسةُ والخمسوَن بعدَ المائةِ منَ الدستورِ.
وفي ضوئه حددتْ المحكمةُ مفهومَ حالةِ الضرورةِ التي تجيزُ لرئيسِ الجمهوريةِ إصدارَ قراراتٍ بالقوانينَ، إذا كان مجلس النواب غير قائم، فقالتْ بوجوبِ تلبيتِها للاحتياجاتِ التي يوجبُها صونُ مقوماتِ المجتمعِ الأساسيةِ، وحددَتْ الطبيعةُ الدستوريةُ لقراراتِ رئيسِ الجمهوريةِ بالقوانينِ، فقالتْ إنها تلازمُها شرعيةٌ دستوريةٌ مؤقتةٌ، حتى تخضعَ لرقابةِ مجلسِ النوابِ في الفصلِ التشريعيِّ الجديدِ، وبالإجراءاتِ المقررةِ في النصِّ الدستوريِّ المشارِ إليهِ، ولا يَحولُ إقرارُها مِنْ مجلسِ النوابِ، دونَ خضوعِها لرقابةٍ قضائيةٍ تباشرُها المحكمةُ الدستوريةُ العليا، تشملُ الأحكامَ الشكليةَ والموضوعيةَ لتلكَ القراراتِ بالقوانينِ، وذلكَ إنفاذًا للالتزامِ الدستوريِّ بالتوازنِ بينَ سلطاتِ الحكمِ في البلادِ.
( الدعوى رقم 126 لسنة 38 قضائية " دستورية" بجلسة 4/1/2020)
سابعَ عشر: اختصاصُ مجلسِ الدولةِ دونَ غيرِهِ
بالفصلِ في المنازعاتِ الإداريةِ

قررتْ هذا المبدأَ المادةُ التسعونَ بعَد المائةِ منَ الدستورِ.
وبِناءً على هذا المبدأ قَضَتْ المحكمةُ بعدمِ دستوريةِ نصوصٍ بقانونَيِ الضريبةِ العامةِ على المبيعاتِ والضريبةِ على الدخلِ، فيما تضمنَتْه مِنْ عقدِ الاختصاصِ للمحكمةِ الابتدائيةِ، بالفصلِ في الطعونِ التي تقامُ منَ الممولينَ على قراراتِ لجانِ الطعنِ الضريبيِّ، باعتبارِ أنَّ هذهِ الطعونَ تدخُل في عدادِ المنازعاتِ الإداريةِ التي يختصُّ مجلسُ الدولةِ بالفصلِ فيها دونَ غيرِهِ.
( الدعوى رقم 70 لسنة 35 قضائية " دستورية" بجلسة 25/7/2015)
ثامنَ عشر: الحجيةُ المطلقةُ لجميعِ أحكامِ وقراراتِ
المحكمةِ الدستوريةِ العليا

قررَتْ هذا المبدأَ المادةُ الخامسةُ والتسعونَ بعدَ المائةِ مِنَ الدستورِ.
وتعرضَتِ المحكمةُ لمفهوم الحجيةِ المطلقةِ لأحكامِها في دعاوَى التنازعِ، ومنازعاتِ التنفيذِ، فعرَّفَتْها أَنّها تَلْحقُ– نِطاقًا – بِما قد تتضمَنُهُ هذهِ الأحكامُ مِنْ تقريراتٍ دستوريةٍ، تَعرِضُ لنصوصٍ – بذاتِها - مِنَ الوثيقةِ الدستوريةِ، لَها محلٌ مِنَ الإعمالِ علىٰ وقائعِ النزاعِ الموضوعيِّ، ومؤديةً - لُزومًا – إلى الفصلِ في موضوعِهِ، بما يعكسُ بيانَ هذهِ المحكمةِ لمؤدَى تلكَ النصوصِ الدستوريةِ، وإفصاحِها عن دلالَتهِا، فيكونُ إلزامُها للكافةِ ولجميعِ سُلُطاتِ الدولةِ، بما أقَّرتْهُ في شأنِها مِنْ مفاهيمَ متعينًا، ولا كذلكَ الحالُ بالنسبةِ لغيرهاِ مِنْ عناصرِ الحكمِ في دعاوَى التنازعِ ومنازعاتِ التنفيذِ، التي يثبتُ لقضاءِ المحكمةِ فيها، قُوة الأمرِ المقضيِّ فيهِ، فتلحَقُ بمنطوقِها والأسبابِ المرتبطةِ بهِ ارتباطًا حتميًّا، قِبَلَ أطرافِ خصومةِ الموضوعِ، وفي مواجهةِ جميعِ المخاطبينَ بتنفيذِهِ وإعمالِ آثارِهِ دونَ غيرِهم.
( الدعوى رقم 65 لسنة 41 قضائية " منازعة تنفيذ" بجلسة 15/10/2022)

تاسعَ عشر: مشاركُة المحاماةِ للسلطةِ القضائيةِ
في تحقيقِ العدالةِ

نصَّتْ على هذا المبدأَ المادةُ الثامنةُ والتسعونَ بعدَ المائةِ مِنَ الدستورِ.
وعلى هديه قَضَتْ المحكمةُ برفضِ الدعوىٰ المقامِة طعنًا على تشريعٍ في قانونِ المحاماةِ، لا يجيزُ قبولَ صُحُفِ الدعاوى أمامَ محكمةِ الاستئنافِ، ومَا يعادلُها منْ درجاتِ التقاضي، إلا إذا كانَ مُوَقَّعًا عليها مِنْ مُحامٍ، وإلا حُكِمَ بِبُطلانِ الصحيفةِ.
وأسستْ المحكمةُ قضاءَها على أن َّالتشريعَ المطعونَ فيهِ إنما يتوخَىٰ للخصومةِ القضائيةِ عناصَر جديتِها، مِنْ خلالِ إقامتِها من مُحامٍ يكونُ مهيأً لإعدادِ صحيفتِها، وهوَ ما لا يتضمنُ مصادرةً لحقِ الدفاعِ أو تقييدًا لحقِ التقاضي، بل تنظيمًا لكليهما، أوجبَه إعمالُ النصُّ الدستوريُّ المارُ بيانهُ.
( الدعوى رقم 28 لسنة 38 قضائية " دستورية" بجلسة 3/11/2018)

عشرين: ديباجةُ الدستورِ وجميعُ نصوصِهِ
تشكلُ نسيجًا مُترابطًا، وكلًّا لا يتجزأ

نصَّتْ على هذا المبدأَ المادةُ السابعةُ والعشرونَ بعدَ المائتَينِ مِنَ الدستورِ.
وفي إطارِهِ قضَتْ المحكمةُ بعدمِ دستوريةِ تشريعٍ لَمْ يُنشرْ في الجريدةِ الرسميةِ، وعُمِلَ به في ظِلِّ الإعلانِ الدستوريِّ الصادرِ في فبرايَر سنةَ 2011، واستمرَّ العملُ بِهِ حتى أدركَهُ دستورُ سنةِ 2014.
وتساندَتْ المحكمةُ في قضائِها إلىٰ أنّه مِن غيرِ الجائزِ أَنْ تكونَ الأحكامُ المتعلقةُ بحقوقِ وحرياتِ الأفرادِ محلًّا للتعطيلِ، لأنها أحكامٌ وإنْ خلا مِن بعضِها الإعلانُ الدستوريُّ المارُ ذكُرُه، إلا أنها تندمِجُ بالضرورةِ معَ سائرِ أحكامِ الدستورِ القائمِ، بما في ذلكَ ما وردَ منها بالديباجة، وذلكَ في وحدةٍ عضويةٍ متماسكةٍ، اعتبارًا بأنَّ هذهِ الحقوقَ والحرياتِ تتأبى على الوقفِ، وتستعصِي علىٰ التعطيلِ.
( الدعوى رقم 1 لسنة 41 قضائية " دستورية" بجلسة 17/12/2022)
وشكراً لحضراتكم على حسن الإصغاء،،،

×

بسم الله الرحمن الرحيم
" وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين، ففهمناها سليمان وكلاً ءاتينا حكمًا وعلمًا".
صدق الله العظيم
السيد المستشار / عبدالوهاب عبدالرازق
رئيس مجلس الشيوخ
ورئيس المحكمة الدستورية العليا الأسبق
السيد المستشار/ عـلاء الدين فؤاد
وزير شئون المجالس النيابية
السادة المستشارون/ رؤساء المحكمة الدستوريــة العليا السابقون، ونوابهم
السادة المستشارون/ رؤساء الجهات والهيئات القضائية
السادة أعضاء لجنة الخبراء ولجنة إعداد الدستور ورجال الصحافة والإعلام
السادة الحضور
أهلاً بكم في محراب العدالة الدستورية، المحكمة الدستورية العليا.
لقد حرص المشرع الدستوري المصري، منذ صدور دستور 1971، وحتى دُستورنا الحالي، الصادر في 18 يناير 2014، على النص على المحكمة الدستورية العليا، باعتبارها جهة قضائية مستقلة، قائمة بذاتها، مبينًا اختصاصاتها.
فحددت الفقرة الأولى، من المادة (192) من الدستور الحالي، تلك الاختصاصات على سبيل الحصر، في ستة اختصاصات، تتمثلُ في الرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح.
وكذلك في تفسير النصوص التشريعية، والفصل في المنازعات المتعلقة بشئون أعضائها، والفصل في تنازع الاختصاص، بين جهات القضاء، والهيئات ذات الاختصاص القضائي، والفصل في النزاع الذي يقوم بشأن تنفيذ حكمين نهائيين، متناقضين، صادر أحدهما من أية جهة من جهات القضاء، أو هيئًة ذات اختصاص قضائي، والآخر من جهة أخرى منها. وكذا الفصل في المنازعات المتعلقة بتنفيذ أحكامها، والقرارات الصادرة منها.
وأعطت الفقرة الثانية من ذات المادة، للقانون، أن يعين الاختصاصات الأخرى للمحكمة، فصدر القانون رقم 137 لسنة 2021؛ مضيفًا اختصاصًا سابعًا لها، يتمثلُ في الرقابة على دستورية قرارات المنظمات الدولية، وأحكام المحاكم الأجنبية، المطلوب تنفيذها، في مواجهة الدولة المصرية.
إن الرقابة التي تباشرها المحكمة، مردُها وأساسُها، مبدأ سمو الدستور؛ باعتباره القانون الأساسي الأعلى، الذي يُرسي القواعد والأصول، التي يقوم عليها نظام الحكم.
وهذه الرقابة الدستورية، لم تكن أبدًا، محض شعار يتشح به الوطنُ، وتزدانُ به الجماعة، إنما هى حقيقة وواقع، استقر في وجدان الأمة وضميرُ الشعب.
بل جاوز قضاؤها، بمضمونه، حدود الإقليم المصري، وصار لافتًا بأهميته، أنظار كثيرين من رجال الفقه الدستوري، في الدول الغربية.
فها هــو الفقيه الأمريكي" ناثان براون"، الأستاذ بجامعة جورج واشنطون، قد ذهب في مؤلفـــــه، (القاعدةُ القانونيةُ في العالم العربي)، إلى أن: المحكمة الدستورية العليا المصرية، بالنظر إلى هيكلَها وولايتها، وكيفية تشكيلها، أثبتت قُدرتها أكثر من أيةِ جهة قضائية غيرها، على أن تطور مداخل متماسكة، لمواجهة كل المسائل الدستورية الأساسية، التي تواجه بلدها.
إن قضاء هذه المحكمة، لم يكن نتاج لحظة خلق متكامل من عدم، وإنما نتاجُ تطور، مرت خلالهُ بمراحل مختلفة، حتى استوائه على ما هو عليه الآن.
فما بدأهُ النُخبة من صفوة قضاتها السابقين، الذين كان لعطائهم وإسهامهم، فضل ما شادوه من أحكام، هو الأساس الذي تم البناء عليه، وسار عليه قضاتها الحاليون، فاتصلوا جيلاً بعد جيل، متخذين الحق منسكًا، والعدل شرعةً ومنهاجًا.
وها نحن اليوم، وقد أكملنا عامنا العاشر، على صدور دستور 2014، كان لزامًا على المحكمة، أن تبين للمصريين جميعًا، ما خطتُه من أحكام، ووضعته من مبادئ دستورية، أرست به المستحدث من نصوص ذلك الدستور؛ حمايةً لحقوق وحريات المصريين، ودعمًا لسيادة القانون، وتأكيدًا على المقومات الأساسية للمجتمع المصري.
حفظ الله مصر، وحفظ شعبها، وحفظ قائدها وراعي نهضتها.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

×

استقبل السيد المستشار/ بولس فهمي إسكندر رئيس المحكمة الدستورية العليا السيد المستشار/ مسعد عبد المقصود الفخراني رئيس هيئة قضايا الدولة، وأعضاء المجلس الأعلى للهيئة خلال زيارتهم لمقر المحكمة.
جاءت الزيارة للتهنئة بالعام الميلادي الجديد، وقد تم تبادل الرؤى في المسائل القانونية والدستورية، وبحث سبل التعاون المشترك فيما بين المحكمة والهيئة.
حضر اللقاء السادة المستشارون نواب رئيس المحكمة

×

استقبل السيد المستشار/ بولس فهمي إسكندر رئيس المحكمة الدستورية العليا السيد المستشار/ مسعد عبد المقصود الفخراني رئيس هيئة قضايا الدولة، وأعضاء المجلس الأعلى للهيئة خلال زيارتهم لمقر المحكمة.
جاءت الزيارة للتهنئة بالعام الميلادي الجديد، وقد تم تبادل الرؤى في المسائل القانونية والدستورية، وبحث سبل التعاون المشترك فيما بين المحكمة والهيئة.
حضر اللقاء السادة المستشارون نواب رئيس المحكمة

×

اجتمع أمس المستشار / بولس فهمى إسكندر، رئيس المحكمة الدستورية العليا، مع السيد/ إيجور كراسنوف النائب العام لروسيا الاتحادية خلال زيارته لمقر المحكمة الدستورية العليا على رأس وفد مكون من النائب العام المساعد وأعضاء بالنيابة العامة الروسية، والسفير الروسي بالقاهرة جورجي بوريسينكو، ولفيف من أعضاء السفارة، ورجال الأعلام، وقد حضر اللقاء نواب رئيس المحكمة الدستورية.
تناول اللقاء تبادل الرؤى ووجهات النظر في المبادئ الدستورية بشأن حماية حقوق وحريات الأفراد في المجال الجنائي في كلا البلدين، وأوجه التعاون المشترك في المجالات القضائية المتعددة.

آخر الأحكام
الدعوى 84 لسنة 34 - دستورية - بتاريخ:- 2025/01/04
حكمت المحكمة بعدم دستورية نص البند (4) من المادة الثالثة من قرارات وزير العدل أرقام 6928 لسنة 2008 و2747 لسنة 2014 و4143 لسنة 2019 بشروط وإجراءات القيد في جداول خبراء المحاكم الاقتصادية بوزارة العدل، وقواعد الاستعانة بهم.
الدعوى 131 لسنة 31 - دستورية - بتاريخ:- 2025/01/04
حكمت المحكمة برفض الدعوى، ومصادرة الكفالة، وألزمت المدعي المصروفات.
الدعوى 29 لسنة 33 - دستورية - بتاريخ:- 2025/01/04
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى، ومصادرة الكفالة، وألزمت الشركة المدعية المصروفات، ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
الدعوى 327 لسنة 23 - دستورية - بتاريخ:- 2025/01/04
حكمت المحكمة: أولًا: بعدم دستورية قرار وزير التأمينات رقم 81 لسنة 1995، بشأن صرف مكافأة للعامين بالهيئة القومية للتأمين الاجتماعي عند انتهاء الخدمة. ثانيًا: بتحديد اليوم التالي لنشر هذا الحكم تاريخًا لإعمال آثاره. ثالثًا: بإلزام الحكومة المصروفات ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
الدعوى 140 لسنة 20 - دستورية - بتاريخ:- 2025/01/04
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى.
الدعوى 157 لسنة 30 - دستورية - بتاريخ:- 2025/01/04
حكمت المحكمة بانقطاع سير الخصومة في الدعوى.
الدعوى 135 لسنة 35 - دستورية - بتاريخ:- 2025/01/04
حكمت المحكمة بعدم اختصاصها بنظر الدعوى.
الدعوى 39 لسنة 45 - تنازع - بتاريخ:- 2025/01/04
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى.
الدعوى 20 لسنة 43 - تنازع - بتاريخ:- 2025/01/04
حكمت المحكمة باختصاص جهة القضاء العادي بنظر الدعوى.
الدعوى 60 لسنة 41 - دستورية - بتاريخ:- 2025/01/04
حكمت المحكمة بعدم دستورية ما نص عليه عجز المادة (48) من القانون رقم 66 لسنة 1974 بشأن نقابة المهندسين، من أنه "ويسقط الحق في استرداد الرسم المحصل بدون وجه حق بمضي سنة من يوم أدائه"، وألزمت الحكومة المصروفات ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
الدعوى 12 لسنة 42 - تنازع - بتاريخ:- 2025/01/04
حكمت المحكمة بالاعتداد بحكمي محكمة القضاء الإداري الصادر أولهما بجلسة 22/4/2014، في الدعوى رقم 27283 لسنة 67 قضائية، والآخـــــــر بجلسة 23/3/2014، في الدعوى رقم 31488 لسنة 68 قضائية، وبعدم الاعتداد بحكم محكمة القاهرة للأمور المستعجلة الصادر بجلسة 30/11/2019، في الدعوى رقم 2385 لسنة 2019 تنفيذ وقتي القاهرة، المؤيد بحكم محكمة جنوب القاهرة الابتدائية الصادر بجلسة 29/1/2020، في الاستئنافين رقمي 414 و452 لسنة 2019 مستأنف مستعجل القاهرة.
الدعوى 21 لسنة 31 - دستورية - بتاريخ:- 2025/01/04
حكمت المحكمة بانقطاع سير الخصومة في الدعوى.
الدعوى 305 لسنة 30 - دستورية - بتاريخ:- 2025/01/04
حكمت المحكمة بانقطاع سير الخصومة في الدعوى.
الدعوى 306 لسنة 30 - دستورية - بتاريخ:- 2025/01/04
حكمت المحكمة بانقطاع سير الخصومة في الدعوى.
الدعوى 177 لسنة 31 - دستورية - بتاريخ:- 2025/01/04
حكمت المحكمة بانقطاع سير الخصومة في الدعوى.
الدعوى 64 لسنة 31 - دستورية - بتاريخ:- 2025/01/04
حكمت المحكمة بانقطاع سير الخصومة في الدعوى.
تواريخ هامة
جلسات محكمة
جلسات مفوضين
أحكام المحكمة الدستورية العليا وتوزيعها الزمني


أحكام المحكمة الدستورية العليا



أحكام المحكمة العليا



الأحكام الموضوعية