جارٍ التحميل...
التخطي إلى المحتوى الرئيسي.
تشغــــــــــيل تجريــــــــــبىشرح الموقع
آخر الاخبار
×

اجتمع أمس المستشار / بولس فهمى إسكندر، رئيس المحكمة الدستورية العليا، مع السيد/ إيجور كراسنوف النائب العام لروسيا الاتحادية خلال زيارته لمقر المحكمة الدستورية العليا على رأس وفد مكون من النائب العام المساعد وأعضاء بالنيابة العامة الروسية، والسفير الروسي بالقاهرة جورجي بوريسينكو، ولفيف من أعضاء السفارة، ورجال الأعلام، وقد حضر اللقاء نواب رئيس المحكمة الدستورية.
تناول اللقاء تبادل الرؤى ووجهات النظر في المبادئ الدستورية بشأن حماية حقوق وحريات الأفراد في المجال الجنائي في كلا البلدين، وأوجه التعاون المشترك في المجالات القضائية المتعددة.

×

أصدرت المحكمة الدستورية العليا بجلستها المعقودة اليوم السبت 13-5-2023،
برئاسة السيد المستشار/ بولس فهمي إسكندر - رئيس المحكمة، عددًا من الأحكام في الدعاوى الدستورية ودعاوى التنازع ومنازعات التنفيذ المنظورة أمامها، ومن بينها:
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1- عدم دستورية نظام تأديب شاغلي الوظائف العلمية بالهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية.
قضت المحكمة بعدم دستورية المواد من ( 43 – 51 ) من اللائحة التنفيذية للهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 774 لسنة 1976، وهى النصوص المنظمة لتأديب أعضاء الهيئة المذكورة. وشيدت المحكمة قضاءها على سند من أن القانون رقم 69 لسنة 1972 بشأن الباحثين العلميين قد نص على سريان أحكام القانون رقم 49 لسنة 1972 بتنظيم الجامعات على الباحثين العلميين في المؤسسات العلمية القائمة وقت صدوره أو تلك التي يضيفها إليه رئيس الجمهورية، وبذلك يكون تأديب أعضاء تلك الهيئة خاضعًا بالضرورة لنظام التأديب المنصوص عليه بقانون تنظيم الجامعات المشار إليه، ومن ثم فلا يجوز تنظيمه بأداة تشريعية أدنى من القانون. وقالت المحكمة إن القانون رقم 69 لسنة 1972 وإن فوض رئيس الجمهورية في إضافة إحدى الهيئات إلى المؤسسات العلمية الخاضعة لأحكامه، وفوضه في إصدار اللوائح التنفيذية للمؤسسات والهيئات العلمية، إلا أنه حصر هذا التفويض في الموضوعات المحددة بالبنود ( أ، ب، ج ) من المادة ( 2 ) من ذلك القانون، ولم يكن وضع نظام تأديبي خاص بأعضاء الهيئة من بين الموضوعات التي فوضه فيها المشرع، ومن ثم يكون ما تضمنته اللائحة التنفيذية في شأن التأديب مجاوزاً حدود التفويض التشريعي المنصوص عليه بالقانون رقم 69 لسنة 1972.

2- عدم دستورية لائحة العاملين بالمجلس الأعلى للصحافة الصادرة بقرار رئيس المجلس الأعلى للصحافة وتعديلاتها، وسقوط الفقرة الثانية من المادة ( 82 ) من قانون التنظيم المؤسسي للصحافة والإعلام.
قضت المحكمة بعدم دستورية لائحة العاملين بالمجلس الأعلى للصحافة الصادرة بقرار رئيس المجلس الأعلى للصحافة رقم 5 لسنة 1987 وتعديلها الصادر بقرار مكتب المجلس الأعلى للصحافة رقم 5 لسنة 1993. وقالت المحكمة في أسباب حكمها إن إخطار المخاطبين بالقاعدة القانونية بمضمونها يعتبر شرطًا لإنبائهم بمحتواها، وكان نفاذها يفترض إعلانها من خلال نشرها وحلول الميعاد المحدد لبدء سريانها، وأن تلك القاعدة لا تستكمل مقوماتها إلا إذا قارنتها صفة الإلزام، ولا يكون ذلك إلا بنشرها، وهو ضمان لعلانيتها وذيوع أحكامها واتصالها بمن يعنيهم أمرها، وامتناع القول بالجهل بها، وكان نشرها كافلًا وقوفهم على ماهيتها ومحتواها ونطاقها، وحائلًا دون تنصلهم منها. وأضافت المحكمة أن تطبيق القاعدة القانونية على المخاطبين بها قبل نشرها يشكل إخلالًا بحرياتهم وبالحقوق التي كفلها الدستور لهم. وإذ كان الثابت أن تلك اللائحة وتعديلها لم ينشرا بالجريدة الرسمية ( الوقائع المصرية ) فإن القضاء بعدم دستوريتهما يكون متعينًا، وما يترتب على ذلك من سقوط الفقرة الثانية من المادة ( 82 ) من قانون التنظيم المؤسسي للصحافة والإعلام؛ لما تضمنته من استمرار العمل بأحكام اللائحة التنفيذية المشار إليها، حتى تم الغاء ذلك القانون بصدور قانون تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بالقانون رقم 180 لسنة 2018.


3- القضاء بعدم دستورية المادتين ( 107 و 116 ) من قانون المحاماة أثره: بطلان تشكيل مجلسي تأديب المحامين الابتدائي والاستئنافي.
قضت المحكمة بالاستمرار في تنفيذ حكمها الصادر بجلسة 2/3/2019، في الدعوى رقم 160 لسنة 33 قضائية "دستورية"، الذى قضى بعدم دستورية ما تضمنه نصا المادتين ( 107 و 116 ) من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983 من أن يشترك في مجلس تأديب المحامين، بدرجتيه، أعضاء من مجلس نقابة المحامين الذي طلب رفع الدعوى التأديبية. وقالت المحكمة في أسباب حكمها إن مقتضى هذا الحكم ولازمه بطلان تشكيل مجلسي التأديب الابتدائي والاستئنافي، وأن ما صدر عن هذين المجلسين من قرارات قبل المدعي – محام – يناقض الحجية المطلقة للحكم الصادر من هذه المحكمة المار ذكره، ويعوق إنفاذ آثاره، ويشكل عقبة في تنفيذه يتعين إزالتها وعدم الاعتداد بالقرارين الصادرين عن مجلسي التأديب الابتدائي والاستئنافي في حقه.

×

أصدرت المحكمة الدستورية العليا بجلستها المعقودة اليوم السبت 8-4-2023،
برئاسة السيد المستشار/ بولس فهمي- رئيس المحكمة، عددًا من الأحكام في الدعاوى المنظورة أمامها، تضمنت مبادئ دستورية، جاء من بينها:
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1- تخصيص حصيلة دمغة نقابة المهن الفنية التطبيقية لصالح النقابة لا يخالف أحكام الدستور.
قضت المحكمة برفض الدعوى المقامة طعنًا على دستورية نص المادة ( 52 ) من القانون رقم 67 لسنة 1974 بإنشاء نقابة المهن الفنية التطبيقية فيما تضمنه من أن "يكون لصق الدمغة إلزاميًا على أصول عقود الأعمال الفنية التنفيذية التي يباشرها أو يشرف عليها عضو النقابة، وصورها التي تعتبر مستندًا، ويتحمل قيمة الدمغة الطرف المسند إليه تنفيذ الأعمال". وشيدت قضاءها على أن الفريضة المالية المقررة بموجب هذا النص تتوافر فيها مقومات الضريبة العامة من الناحية الدستورية، وأن تخصيص حصيلتها مباشرة إلى تلك النقابة قد جاء منضبطًا بأحكام المادة ( 38 ) من الدستور الحالي، التي أجازت للمشرع – وعلى سبيل الاستثناء ولمبررات موضوعية – أن يحدد ما لا يودع من حصيلة الموارد العامة في الخزانة العامة للدولة، ويجوز له تخصيص مورد منها لأحد المصالح الجوهرية التي أولاها الدستور عناية خاصة وجعل منها أحد أهدافه، وأن يقدر المشرع صعوبة تخصيص هذا المورد من الموازنة العامة للدولة في ظل أعبائها. وهو ما توافر في شأن النص المطعون فيه.

2- تقرير المسئولية المدنية للهيئة المستغلة للمستودع العام عن الضرائب الجمركية المستحقة عن كل نقص في البضائع المودعة فيه، توافق الدستور .
قضت المحكمة برفض الدعوى المقامة طعنًا على المادة ( 79 ) من قانون الجمارك الصادر بالقرار بقانون رقم 66 لسنة 1963. وقالت المحكمة إن تقرير المسئولية المدنية للأشخاص الاعتبارية عما يسند إليها من أعمال غير مشروعة يعتبر من الأصول العامة التي يقوم عليها النظام الاجتماعي والاقتصادي في مصر، وتعتبر من المسائل المتعلقة بالنظام العام. وأضافت أن تقرير مسئولية الهيئة المستغلة للمستودع العام عن تلك الضرائب والرسوم قد استوى على الضوابط الدستورية للمسئولية المدنية. إذ استوجب وقوع خطأ من الهيئة المستغلة أدى إلى نقص في البضائع المودعة فيه، ألحق ضررًا بالخزانة العامة، ولم يحل ذلك النص بين الهيئة المستغلة للمستودع وبين نفي مسئوليتها عن النقص الحادث في البضائع، إذا كان ناتجًا عن أسباب طبيعية أو قوة قاهرة أو حادث جبري. وبذلك يكون هذا النص مبرءاً من شبهة مخالفة أي حكم من أحكام الدستور.



3- دستورية الفقرة الأخيرة من المادة ( 99 ) من قانون المرافعات المدنية والتجارية.
قضت المحكمة برفض الدعوى المقامة طعنًا بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة ( 99 ) من قانون المرافعات المدنية والتجارية، فيما نصت عليه من أنه " وإذا مضت مدة الوقف ولم يطلب المدعي السير في دعواه خلال الخمسة عشر يومًا التالية لانتهائها، أو لم ينفذ ما أمرت به المحكمة حكمت المحكمة باعتبار الدعوى كأن لم تكن". وشيدت قضاءها على سند من أن المشرع قصد من النص المطعون فيه تحفيز الخصوم على موالاة دعواهم تحقيقًا للالتزام الدستوري بسرعة الفصل في القضايا وتخفيف العبء عن المحاكم الناتج عن مطل الخصوم في تنفيذ ما أمرت به المحكمة، مسلطًا الدعوى القضائية - بعيدًا عن طلب الترضية القضائية - سيفًا على المدعى عليهم، فمنح قاضي الموضوع دورًا إيجابيًا في توجيه إجراءات الخصومة، وأجاز له أن يُنزِل الجزاء المناسب لقعود الخصوم عن تهيئة الدعوى للفصل فيها، وذلك بفرض الغرامة أو وقف الدعوى جزاءً. فإذا اختارت المحكمة البديل الأخير واستمر المدعي في مطله، وحكمت باعتبار الدعوى كأن لم تكن، وجاء ذلك كله تنظيمًا للحق في التقاضي، ودون إخلال بالمساواة بين هذه الحالة وحالتي شطب الدعوى وسقوط الخصومة لاختلاف شروط وطبيعة وغاية التنظيم في كل حالة عن الأخرى.

4- قصر التقاضى بشأن طلبات أعضاء النيابة الإدارية على درجة واحدة، يخل بحق التقاضي ومبدأ المساواة ويخالف الدستور.
قضت المحكمة بعدم دستورية المادة ( 40 مكررًا / 1 ) من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 117 لسنة 1958 بإعادة تنظيم النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية المضافة بالقانون رقم 12 لسنة 1989، فيما تضمنه من قصر الاختصاص بالفصل في طلبات إلغاء القرارات الإدارية النهائية المتعلقة بأي شأن من شئون أعضاء النيابة الإدارية وطلبات التعويض عنها، والمنازعات الخاصة بالمرتبات والمعاشات والمكافآت المستحقة لهم أو لورثتهم على درجة واحدة. وقالت المحكمة في أسباب حكمها، إن الدستور قد ساوى بين جميع أعضاء الجهات والهيئات القضائية في الحقوق والواجبات أيًا كانت الجهة أو الهيئة التابعين لها، ومن ضمنها حق التقاضي، وهو حق كفله الدستور لأعضاء النيابة الإدارية بموجب نص المادة ( 197 ) من الدستور، حين قرر صراحة تمتعهم بكافة الضمانات والحقوق والواجبات المقررة لأعضاء السلطة القضائية. وإذ انتهج المشرع نهجًا جديدًا بالنسبة لأعضاء السلطة القضائية فمنحهم بمقتضى نص المادة 83 من قانون السلطة القضائية بعد استبداله بالقانون رقم 142 لسنة 2006 الحق في التقاضى على درجتين، مما يتيح لهم حماية قضائية أكبر من مجال استئداء حقوقهم بأن أتاح لهم درجة أخرى من درجات التقاضي يتناضلون فيها عسى أن يدركوا ما فاتهم من أدلة لم يقدموها للدائرة المختصة أو يكتشفوا وجهًا للدفاع لم يمكنهم اكتشافه في المرحلة الأولى. بما يكفل لهم الطمأنينة حتى ينصرفوا لأداء رسالتهم وحتى ينالوا الترضية القضائية إنصافًا، وهو ما صار إليه حال أعضاء مجلس الدولة وهيئة قضايا الدولة بعدم القضاء بعدم دستورية قانونيهما في النطاق المتصل بالشأن ذاته، وهو ما حرم منه أعضاء النيابة الإدارية، بموجب النص المحال، مما لزامه القضاء بعدم دستوريته.

×

أصدرت المحكمة الدستورية العليا بجلستها المعقودة اليوم السبت 11-3-2023، برئاسة السيد المستشار/ بولس فهمي- رئيس المحكمة، عددًا من الأحكام في الدعاوى المنظورة أمامها، وقرار التفسير التشريعي، وضعت فيها عددًا من المبادئ الدستورية المهمة، جاء من بينها:
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1- قواعد التوزيع الإقليمي للطلاب الحاصلين على الشهادات الثانوية المتقدمين للالتحاق بالجامعات الحكومية في العام الجامعي 2014/2015، تناقض أحكام الدستور.
قضت المحكمة بعدم دستورية قواعد التوزيع الإقليمي المنصوص عليها بالبند ( ثامنًا ) من المادة الأولى من قرار وزير التعليم العالي والبحث العلمي ورئيس المجلس الأعلى للجامعات رقم 1937 لسنة 2014. بشأن نظام وقواعد قبول الطلاب الحاصلين على الشهادة الثانوية العامة المصرية وما يعادلها المتقدمين للالتحاق بالجامعات الحكومية المصرية في العام الجامعي 2014/2015، وشيدت المحكمة قضاءها على سند من أن مقتضى إعمال تلك القواعد، قصر الالتحاق بالكليات الواردة بهذا البند على الطلاب الحاصلين على الشهادات الثانوية من أقاليم محافظات محددة، دون الحاصلين على تلك الشهادات من أقاليم محافظات أخرى، ولو كان مجموع درجاتهم يؤهلهم للقبول بتلك الكليات، مغيبًا بذلك مبدأ الجدارة العلمية، وقوامه الاعتداد بمجموع الدرجات المؤهلة للقبول في كليات الجامعات الحكومية، بحسبانه وحده، الأساس الموضوعي للقبول بها، وعلى هديه تتكافأ مراكزهم القانونية. وأضافت المحكمة أن قواعد التوزيع الإقليمي قوضت موازين العدل والمساواة وتكافؤ الفرص والتضامن الاجتماعي، وحالت دون اختيار الطالب نوع التعليم الذي يراه أكثر اتفاقًا وميوله وملكاته ويتناسب مع مواهبه وقدراته، وهو ما يخل أيضاً بالحق في التعليم.

2- عقوبتا الحبس والغرامة في جرائم الغش الجماعي أو الإخلال بالنظام العام للامتحانات، لا تخالف أحكام الدستور.
قضت المحكمة برفض الدعوى بشأن دستورية الفقرة الأولى من المادة الأولى من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 101 لسنة 2015 في شأن أعمال الإخلال بالامتحانات، المستبدلة بالقانون رقم 73 لسنة 2017، فيما نصت عليه من معاقبة كل من يرتكب فعلاً من الأفعال الواردة بالنص، بقصد الغش أو الاخلال بالنظام العام للامتحانات، بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على سبع سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه. وقالت المحكمة في أسباب حكمها: إن المشرع قد حدد ركني الجريمة على نحو قاطع، فعين أفعال ركنها المادي، وحدد زمان ومكان وقوع الجريمة، واستلزم لتوافرها تحقق نتيجة، هي الغش الجماعي أو الإخلال بالنظام العام للامتحانات، أثراً لأحد أفعال الركن المادي الواردة بالنص، بشرط أن يصاحبه قصدان جنائيان أولهما عام والآخر خاص، ولذا فإن تجريم تلك الأفعال، يكون قد أصاب مصلحة اجتماعية جديرة بالحماية، واستوى على قواعد الشرعية الدستورية.
وأضافت المحكمة أن عقوبتي الحبس والغرامة اللتين رصدهما المشرع لتلك الجريمة قد جاءتا متناسبتين مع جسامتها، واقعتين بين حدين أدنى وأقصى، بما لا يخل بسلطة القاضي في تفريدهما، وإيقاف تنفيذ عقوبة الغرامة إن رأى لذلك مقتضى، وأن عدم جواز وقف تنفيذ عقوبة الحبس مرده إلى نص المادة ( 55 ) من قانون العقوبات، وليس إلى النص المحال. فضلاً عن أن إيقاف تنفيذ العقوبة السالبة للحرية، لا يردّ – فحسب – إلى قواعد التفريد العقابي التي تتسلط عليها محكمة الموضوع، وإنما يداخلها الغاية من تنفيذ العقوبات السالبة للحرية، ليوسد إلى المشرع – في حدود سلطته التقديرية – تحقيق التوازن بينهما، على ضوء اعتبارات عدة، تتصدرها جسامة الجرم ومبلغ أثره المجتمعي من ناحية، وجدوى إيقاف تنفيذ العقوبة السالبة للحرية في إعادة تأهيل المحكوم عليه للانخراط في المجتمع مجددًا من ناحية أخرى.

3- التزام المؤسسات الصحفية القومية بسداد نسبة 1 % من الأجور الأساسية للعاملين بها لصالح صندوق إعانات الطوارئ للعمال.
قررت المحكمة أن المؤسسات الصحفية القومية تعتبر من منشآت القطاع الخاص في مجال تطبيق البند ( 1 ) من المادة الثالثة من القانون رقم 156 لسنة 2002 بإنشاء صندوق إعانات الطوارئ للعمال. وقد جاء قرارها السالف في طلب التفسير التشريعي المقدم من وزير العدل بناءً على طلب رئيس مجلس الوزراء، بشأن تفسير النص المشار إليه، لبيان ما إذا كانت المؤسسات الصحفية القومية من المنشآت المخاطبة بأحكامه باعتبارها من منشآت القطاع الخاص من عدمه.
وقالت المحكمة: إن مناط إلزام المنشآت المخاطبة بحكمة بسداد نسبة 1 % من الأجور الأساسية للعاملين لديها، يتمثل في ممارستها أنشطة اقتصادية، ويعد تحقيق الربح أحد أغراضها، أياً كانت الجهة المالكة لرأس مال المنشأة، ولو كانت مملوكة للدولة ملكية خاصة، كحال المؤسسات الصحفية القومية.
وأضافت المحكمة أن المهام التي وسدها المشرع إلى المؤسسات الصحفية القومية لم تقتصر على دورها الحيادي في التعبير عن كل الأراء والاتجاهات والمصالح الاجتماعية بما يضمن المساواة وتكافؤ الفرص في مخاطبة الرأي العام، على نحو يكفل لهذه المؤسسات القيام بدورها الرائد في إعلام الرأي العام، بالخبر الصادق، والإسهام في نشر الرؤى المختلفة، بما ينعكس – إيجابًا – على معطيات الثقافة والتنوير الجمعي، وإنما امتدت تلك المهام إلى تطوير وتنمية أصولها، وهو ما يتآدى – حتمًا - إلى إخضاع أنشطتها الاقتصادية إلى إدارة رشيدة، تحقق من خلالها ربحية تنمي بها أصولها، وتتوسل في ذلك، بوسائل القانون الخاص، بلوغًا لزيادة مطبوعاتها الورقية، ونشر إصدارتها الرقمية، والاستحواذ على حصة مؤثرة في سوق الإعلان، والمساهمة في إنشاء كيانات اقتصادية، يكون استثمار رأس مالها من بين أغراضها، الأمر الذي يغدو معه – مؤكدًا – اضطلاع المؤسسات الصحفية القومية – في جانب مما تمارسه – بنشاط اقتصادي يماثل في طبيعته وجوهره وأغراضه، النشاط الذي تمارسه منشآت القطاع الخاص.
وأوضحت المحكمة أن أوجه الاشتراك في الطبيعة القانونية بين المؤسسات الصحفية القومية، ومنشآت القطاع الخاص – في نطاق تطبيق النص المطلوب تفسيره – لا تستخلص فقط، من وحدة أغراض نشاطهما الاقتصادي، وإنما تستصفى أيضًا من وحدة التنظيم القانوني الذي يخضع له العاملون في كلٍ، إذ تعد العلاقة التعاقدية بين العاملين من جانب، والمؤسسات الصحفية القومية أو منشآت القطاع الخاص من جانب آخر، وعلى ما سبق بيانه، من علاقات القانون الخاص، التي يحكمها قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003.

×

أصدرت المحكمة الدستورية العليا بجلستها المعقودة اليوم السبت 11-2-2023، برئاسة السيد المستشار/ بولس فهمي، رئيس المحكمة، عددًا من الأحكام في الدعاوى المنظورة أمامها، تضمنت مبادئ دستورية مهمة، جاء من بينها:
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1- اختصاص المجلس العمومي للإنجيلين الوطنيين بقبول المنضمين إلى طائفتهم لا يخالف حرية الاعتقاد .
قضت المحكمة برفض الدعوى المقامة طعنًا على دستورية المادة العشرين من الأمر العالي الصادر في أول مارس سنة 1902 بشأن الإنجيلين الوطنيين، فيما تضمنته من اختصاص المجلس العمومي لطائفة الإنجيلين بمنح لقب إنجيلي وطني، وقالت المحكمة إن الدساتير المصرية المتعاقبة، كفلت حرية الاعتقاد، وحرية ممارسة الشعائر الدينية لأصحاب الشرائع السماوية باعتبارهما من الحريات اللصيقة بشخص الإنسان، فلا يحمل إنسان على قبول عقيدة لا يؤمن بها، أو التنصل من عقيدة اعتنقها أو أشهرها، وأن الأديان تتسامح فيما بينها، فلا يجوز إنكار أحدها أو التهوين منه أو ازدرائه، ليكون احترامها متبادلاً.
وأضافت المحكمة: أن حرية الإنسان في اختيار عقيدته وإن كانت مطلقة، إلا أن ما ينتج عنها ويرتبط بها من آثار تتصل بالغير وتؤثر في حباتهم ومعاملاتهم، فكان لزاماً على المشرع أن يتدخل لتنظيم تلك الآثار، منضبطًا في هذا التنظيم بالصالح العام، وبما يضمن حماية الأسرة، واستقرار المجتمع، وفي إطار النظام العام للجماعة الوطنية، ولذا عهد المشرع إلى المجلس العمومي لطائفة الإنجيلين الوطنيين الاختصاص بمنح لقب إنجيلي وطني، لما يستلزمه ذلك من التثبت من صدق الإيمان بمبادئ وقيم هذا المذهب، والتحقق من الشروط الموضوعية للانضمام إليه، وبما يحول دون اعتبار منح هذا اللقب وسيلة لزعزعة استقرار مراكز قانونية للغير، لا سيما في نطاق الحماية الواجبة للأسرة، وذلك في إطار السلطة التقديرية للمشرع، وبما لا يمس حرية الاعتقاد أو ينال من جوهرها.

2- عدم اختصاص المحكمة الدستورية العليا بإلزام المشرع بتعديل قانون السلطة القضائية لتقرير صرف حافز إثابة للحاصلين على درجتي الماجستير والدكتوراة.
قضت المحكمة بعدم اختصاصها بنظر الدعوى المقامة طعناً بعدم دستورية قانون السلطة القضائية الصادر بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 46 لسنة 1972، فيما خلت منه نصوصه من تقرير حافز إثابة لأعضاء السلطة القضائية الحاصلين على درجتي الماجستير والدكتوراة. وقالت المحكمة في أسباب حكمها إن هذا الطلب ينصرف إلى إلزام السلطة التشريعية بتعديل قانون السلطة القضائية المشار إليه، وهو أمر يخرج عن الاختصاصات المعقودة للمحكمة الدستورية العليا بموجب نص المادة
( 192 ) من الدستور.


3- استثناء الموظفين الذين ينظم التحقيق معهم وتأديبهم قوانين خاصة من الخضوع لولاية النيابة الإدارية، لا يناقض أحكام الدستور.
قضت المحكمة برفض الدعوى بشأن دستورية نص المادة ( 46 ) من القانون رقم 117 لسنة 1958 بإعادة تنظيم النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية، فيما تضمنه من عدم سريان أحكام هذا القانون على كتاب المحاكم. وشيدت المحكمة قضاءها على أن الدستور أسند إلى النيابة الإدارية الاختصاص بالتحقيق في المخالفات الإدارية والمالية، دون أن يكون هذا الاختصاص استئثاريًا محجوزاً لها وحدها، وإنما يجوز إسناده إلى غيرها، إذا توافرت الشروط والضوابط الموضوعية لذلك. وأضافت المحكمة أن استثناء كتاب المحاكم من الخضوع لولاية النيابة الادارية، قد جاء مبرراً دستوريًا؛ كونهم من أعوان القضاة ويباشرون دورًا مكملاً للعمل القضائي، وبالتالي يغدو الاختصاص بالتحقيق معهم وتأديبيهم أدنى إلى الجهة التي يتبعونها دون غيرها.

×

أصدرت المحكمة الدستورية العليا، بجلستها المنعقدة اليوم السبت 14 يناير2023 برئاسة المستشار بولس فهمي حكمهما برفض الطعن على دستورية قانون تنظيم الطعن على عقود الدولة.


وصرحت المحكمة في حيثياتها إن حالة الضرورة توافرت لإصدار هذا القانون حيث مر الاقتصاد القومي بمرحلة دقيقة احتاج فيها إلى العمل على جذب الاستثمارات الأجنبية، وحجب كل ما يزعزع الثقة في سلامة البناء الاقتصادي، وضمان احترام الدولة لتعاقداتها، ما حقق حالة الضرورة المبررة لإصدار القرار بقانون المطعون فيه، والذي لم ينطو على أثر رجعي ينال من حجية الأحكام الباتة التي صدرت في شأن تلك التعاقدات.
حيث أن القانون لم يصادر حق التقاضي أو يقيده، بل جاء تنظيمًا لهذا الحق من خلال تحديد الفئات أصحاب الحق في الطعن على عقود الدولة، حاصرًا إياهم فيمن لهم حقوق شخصية أو عينية على الأموال محل التعاقد، وأطراف تلك العقود، وفي حال صدور حكم بات بإدانة أحد أطراف العقد في جريمة من جرائم العدوان على المال العام، إذا ما أبرم العقد استنادًا إليها، فأجاز للكافة الطعن ببطلانها، تحقيقًا لالتزام الدولة بمكافحة الفساد، على النحو الذي أوجبته المادة (218) من الدستور.
وهذا التنظيم المتكامل قد كفل الحقوق لأصحابها، دافعًا عن مجال التقاضي من ليس لهم مصلحة شخصية في الطعن على تلك العقود، صارفاً عن الخصومة القضائية من توهم ضررا أراد دفعه، أو من توسل بها لفرض سياسات اقتصادية لا تتفق مع توجهات الدستور الحالي.
كما ان المشرع سعى من خلال هذا التنظيم إلى تشجيع الاستثمارين العام والخاص، وتوفير المناخ الجاذب له، على نحو يدعم الاقتصاد القومي، إنفاذًا للالتزام الدستوري المقرر بالمادتين (27، 28) من الدستور.

×

أصدرت المحكمة الدستورية العليا، بجلستها المنعقدة اليوم السبت 17 ديسمبر 2022، برئاسة المستشار بولس فهمي رئيس المحكمة الدستورية العليا عدداُ من الأحكام في الدعاوى المنظورة أمامها، تضمنت مبادئ دستورية هامة، ومن بينهم عدم دستورية تخويل وزير المالية سلطة إحلال إحدى الجهات الحكومية محل المؤسسات العامة الملغاة في حق إيجار الأماكن التي كانت تشغلها.
وقضت المحكمة الدستورية العليا في جلستها بعدم دستورية نص المادة الثامنة من القانون رقم 111 لسنة 1975، وعجز المادة الثانية من القانون رقم 112 لسنة 1976 فيما تضمناه من تحويل وزير المالية بقرار منه أن يحل بأثر رجعي إحدى الجهات الحكومية في عقود إيجار الأماكن التي كانت تستأجرها المؤسسات العامة الملغاة رغم إنتهاء مدد عقود إيجارها طبقا لأحكام القانون رقم 52 لسنة 1969 الساري وقتها.
وجاء حكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية تخويل وزير المالية سلطة إحلال إحدى الجهات الحكومية محل المؤسسات العامة الملغاة في حق إيجار الأماكن التي كانت تشغلها، على سند من افتئات هذين النصين على حق الملكية وإخلالهما بحرية التعاقد باعتبارها فرعا من الحرية الشخصية

×

أصدرت المحكمة الدستورية العليا بجلستها المعقودة اليوم السبت 5-11-2022،
برئاسة السيد المستشار/ بولس فهمي، رئيس المحكمة، عددًا من الأحكام في الدعاوى المنظورة أمامها، تضمنت مبادئ دستورية، جاء من بينها:
================================================================================
1- عدم دستورية اختصاص محكمة النقض بنظر الطعن في صحة انعقاد الجمعية العمومية لنقابة المهن العلمية، والقرارات الصادرة عنها، وتشكيل مجلس إدارتها.

قضت المحكمة بعدم دستورية المادة (29) من القانـون رقم 80 لسنة 1969 في شأن نقابة المهن العلمية، فيما نصت عليه من أن " لخمس عدد الأعضـــاء الذين حضروا اجتماع الجمعية العمومية، الطعن في صحة انعقادها أو في تشكيل مجلس النقابة أو في القرارات الصادرة منها، بتقرير موقع عليه منهم يقدم إلى قلم كتاب محكمة النقض، بشرط التصديق على التوقيعات من الجهة المختصة"، " وتفصل محكمة النقض في الطعن في جلسة سرية "، وسقوط باقي أحكام تلك المادة.
وقالت المحكمة في أسباب حكمها، إن النقابات المهنية تعد من أشخاص القانون العام، وأن القرارات الصادرة عنها هي قرارات إدارية، ينعقد الاختصاص بنظر الطعون عليها لمجلس الدولة بهيئة قضاء إداري، دون غيره. وأضافت المحكمة أن اشتراط المشرع حصول الطعن في تلك القرارات من خُمس عدد الأعضاء الذين حضروا الجمعية العمومية، وأن تكون توقيعاتهم مصدقًا عليها من الجهة المختصة، يصادر الحق في التقاضي، كما أن النص على صدور الحكم في تلك الطعون في جلسة سرية يخالف أحكام الدستور، التي أوجبت أن تكون جلسات المحاكم علنية، إلا إذا قررت المحكمة سريتها مراعاة للنظام العام أو الآداب، وفي جميع الأحوال يكون النطق بالحكم في جلسة علنية.


2- اختصاص محاكم جهة القضاء العادي بالفصل في الطعن على الجزاءات التأديبية الموقعة على العاملين بالشركات المساهمة التي لها لوائح خاصة.
قضت المحكمة بالاعتداد بالحكم الصادر من محكمة المنيا الابتدائية المؤيد بحكم محكمة استئناف بني سويف، بشأن الطعن على قرار مجازاة أحد العاملين بشركة مصر الوسطى لتوزيع الكهرباء، دون حكم المحكمة التأديبية بالمنيا، المتعلق بالطعن على القرار ذاته، وقالت المحكمة في أسباب حكمها: إن العبرة في تعيين جهة القضاء المختصة بنظر النزاع، هي الصفة التي تلحق بمن وقع عليه الجزاء التأديبي، ولما كانت الشركة المذكورة هي شركة مساهمة، تتولى إدارة شئونها وفقاً لقواعد القانون الخاص، التي تحكم علاقتها بالعاملين بها وبالغير، وفقًا للوائح التي يصدرها مجلس إدارتها، ومن ثم فإن الاختصاص بنظر الطعن على القرارات التأديبية التي تصدرها بحق العاملين بها، ينعقد لمحاكم جهة القضاء العادي، دون غيره، وينحسر الاختصاص بنظرها عن محاكم مجلس الدولة.

×

المحكمة الدستورية العليا ترسي مبدأين جديدين في قضائها
-------------------------------------------------------------------
أصدرت المحكمة الدستورية العليا بجلستها المعقودة يوم السبت 15-10-2022،
برئاسة المستشار/ بولس فهمي، رئيس المحكمة، عددًا من الأحكام فى دعاوى التنازع ومنازعات التنفيذ، تضمنت مبدأين دستوريين جديدين:

الأول: اختصاص محاكم القضاء العادى بالفصل فى النزاع على رئاسة الأحزاب السياسية،
لا يتناقض مع اختصاص محاكم مجلس الدولة بنظر الطعون على قرارات لجنة شئون الأحزاب السياسية المنظمة في القانون رقم 40 لسنة 1977.

وتأسيسًا على ما تقدم، قضت المحكمة بعدم قبول الدعوى المقامة بشأن فض تناقض الحكمين النهائيين الصادر أولهما من محكمة استئناف القاهرة، والأخر من المحكمة الإدارية العليا، حول النزاع على رئاسة حزب الأحرار الاشتراكيين. وأوضحت المحكمة في أسباب حكمها أن الحكمين المدعى تناقضهما لم يتعامدا على محل واحد، إذ قضى أولهما في نزاع على رئاسة الحزب، وهي منازعة تتعلق بروابط القانون الخاص، بينما قضى الحكم الأخر في منازعة إدارية تتعلق بإلغاء القرار السلبي للجنة شئون الأحزاب السياسية بالامتناع عن التأشير في سجلات الحزب لديها بقرارات المجلس الدائم للحزب وبصحة انعقاد مؤتمره العام، وذلك توثيقًا لقرارات الهياكل التنظيمية للحزب التي كان يتعين على اللجنة تسجيلها إعمالًا لنص المادة ( 16 ) من القانون رقم 40 لسنة 1977 بنظام الأحزاب السياسية.

الثاني: الحجية المطلقة للأحكام الصادرة فى دعاوى التنازع، ومنازعات التنفيذ، تثبت للتقريرات الدستورية، التى تعكس فهم المحكمة الدستورية العليا، لنصوص الدستور، المطبقة بذاتها، فى هذه الدعاوى، وتلحق قوة الأمر المقضى بمنطوق الأحكام الصادرة فيها، وتكون ملزمة لأطرافها، والمخاطبين بتنفيذها، ولا تتعدى إلى غيرهم.

وتأسيسًا على ما تقدم، قضت المحكمة بعدم قبول دعوى منازعة التنفيذ، التي أقامها وزير المالية، بصفته الرئيس الأعلى لمصلحة الجمارك، طالبًا الحكم بوقف التنفيذ، وعدم الاعتداد بحكم جهة القضاء العادي، الصادر بإلزامه بصفته بأن يرد للشركة المدعى عليها ما سبق لها أن سددته من مبالغ لمصلحة الجمارك، كرسوم خدمات عن الرسائل التي استوردتها، بعد أن قُضى بعدم دستورية نص المادة ( 111 ) من قانون الجمارك الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1963، سند سداد تلك المبالغ، وذلك لكون الأحكام الصادرة في دعاوى التنازع ومنازعات التنفيذ التي احتج بها المدعى، تستقل الخصومة فيها، بموضوعها وأطرافها، عن موضوع وأطراف الحكم الصادر بإلزام المدعى برد تلك المبالغ، وتنتفى صلته بها، ومن ثم لا يُعد ذلك الحكم عقبة في تنفيذ تلك الأحكام، مما لزامه الحكم بعدم قبول الدعوى.

×

أصدرت المحكمة الدستورية العليا، بجلستها المعقودة يوم السبت الموافق 3/9/2022، برئاسة السيد المستشار/ بولس فهمي، رئيس المحكمة، عدد سبعة أحكام، فى دعاوى دستورية وتنازع تنفيذ أحكام ومنازعات تنفيذ، تضمنت المبادئ الآتية:
-----------------------------------------------------------------------------------------------------

أولاً : تقادم دعوى رجوع حامل الشيك على الساحب والمظهرين بمضى سنة من تاريخ تقديمه للوفاء، لا يخالف أحكام الدستور:
قضت المحكمة برفض الدعوى المقامة طعنًــا على دستورية البند (1) من المادة (531) من قانون التجارة، التى تنص على تقادم دعوى رجوع حامل الشيك على الساحب والمظهرين وغيرهم من الملتزمين بدفع قيمة الشيك بمضى سنة من تاريخ تقديمه للوفاء أو من تاريخ انقضاء ميعاد تقديمه، وشيدت قضاءها على سند من أن ذلك النص لا يخالف مبادئ الشريعة الإسلامية، إذ لم يرد فى شأنه نص قطعى الثبوت والدلالة، وجاء واقعًــا فى دائرة الاجتهاد، التى يجوز فيها لولى الأمر أن يأخذ بأى من الآراء الفقهية التى يراها محققة لمصالح الناس، وبما يكفل صون المقاصد العامة للشريعة الإسلامية. وأضافت المحكمة أن ذلك النص قد جاء تنظيمًــا لحق التقاضى من خلال تحديد ميعاد مناسب لتقادم تلك الدعوى، حثًــا لحامل الشيك على المبادرة بالمطالبة بحقوقه، مراعيًــا الطبيعة الخاصة للشيك وكونه أداة وفاء، وحرصًــا من المشرع على استقرار المعاملات التجارية، دون تقييد أو مصادرة لحق التقاضى أو إخلال بمبدأ المساواة، وذلك فى إطار سلطته التقديرية فى تنظيم الحقوق.

ثانيًــا: المنازعات المتعلقة بالملكية تختص بالفصل فيها محاكم القضاء العادى:
قضت المحكمة بالاعتداد بحكم محكمة القضاء العادى بنظر المنازعة حول ملكية قطعة أرض، بين الجهة الإدارية وإحدى جمعيات البناء والإسكان، دون حكم محكمة القضاء الإدارى، وذلك على سند من أن تلك المنازعة تتعلق بجوهر الحق فى الملكية، وهى بهذه المثابة أدخل إلى اختصاص القضاء العادى، صاحب الولاية العامة فى المنازعات الناشئة عن روابط القانون الخاص، حتى ولو نشأت هذه المنازعات عن تدخلات من جهة الإدارة، اكتملت لها مقومات القرارات الإدارية.

ثالثًــا : القرارات والأوامر التى يصدرها قاضى التفليسة، لا تعد أحكامًا قضائية:
قضت المحكمة بعدم قبول الدعوى المقامة بطلب وقف تنفيذ وعدم الاعتداد بقرارات قاضى التفليسة، والاعتــــــداد بحكم محكمة القيم، وأسست قضائهــــــا على أن ما يصدره قاضى التفليسة من قرارات وأوامر فى شأن الإشراف على سير أعمال التفليسة وإجراءاتها، تصدر منه بصفته الولائية، ولا يتوافر فيها خصائص الأحكام القضائية، التى تصلح لأن تكون حدًا لقبول دعوى تناقض تنفيذ الأحكام، التى تختص هذه المحكمة بالفصل فيها.

×

قضت المحكمة الدستورية العليا، اليوم السبت 6 أغسطس 2022، برئاسة المستشار بولس فهمي، برفض الدعوى، المقامة طعنًا على دستورية الفقرة الأولى من المادة "18" من القانون رقم 11 لسنة 1991 بشأن الضريبة العامة على المبيعات.

وتلزم المادة المطعون على دستوريتها المنتج الصناعي الذي بلغ أو جاوز إجمالي قيمة مبيعاته من السلع المنتجة محليًّا المبلغ الذي حدده المشرع، بالتسجيل لدى مصلحة الضرائب.

وقد أسست المحكمة قضاءها على عدم إخلال ذلك النص بمبدأي تكافؤ الفرص والمساواة، بين المنتج الذي بلغ حد التسجيل، ونظيره ممن لم يبلغه، لانفراد الأول بالاستفادة مما يتيحه هذا التسجيل من مزايا خصم ما سبق سداده من ضريبة على المردودات من مبيعاته، أو على شراء السلع التي تدخل في تكوين منتجاته، فضلًا عن أن من لم يبلغ حد التسجيل لا تتوافر لديه - غالبًــا - إمكانيات الوفاء بما يوجبه القانون المشار إليه، من إمساك دفاتر منتظمة، وإخطار مصلحة الضرائب دوريًــا بمبيعاته، وتوريد الضريبة المحصلة، وإلا تعرض للمساءلة القانونية.

كما استندت المحكمة إلى أن أحكام القانون المشار إليه أجازت إلغاء التسجيل، في حالة فقدان أحـد شروطه، أو تحقيق المسجل لمبيعات أقل من حد التسجيل، أو تصفية النشاط، أو التوقف كلية عن مزاولته، الأمر الذي يكفل تحقيق التوازن بين مصلحة المسجل، وتنمية موارد الدولة.

×

أصدرت المحكمة الدستورية العليا بجلستها المعقودة اليوم السبت، برئاسة المستشار بولس فهمى رئيس المحكمة، عددًا من الأحكام فى الدعاوى الدستورية الآتية:

أولاً: دستورية مطالبة المتسبب فى حوادث الطرق بالتعويض
----------------------------------------------------------------------
قضت المحكمة الدستورية العليا ، بصحة دستورية مطالبة المتسبب فى حوادث مركبات النقل السريع، والمسئول عن الحقوق المدنية بالتعويض فيما جاوز مبلغ التأمين الإجبارى.
حيث قضت المحكمة برفض الدعوى المقامة طعنًــا على دستورية المادتين (8، 9) من قانون التأمين الإجباري عن المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع، التي ألزمت أولاهما شركات التأمين بأداء مبلغ أربعين ألف جنيه للمضــــرور مــــن الحادث أو ورثته في حالتي الوفاة أو العجز الكلى، دون حاجة إلى اللجوء إلى القضاء، وأجازت ثانيتهما الرجوع على المتسبب في الحادث والمسئول عن الحقوق المدنية بالتعويض الجابر للضرر فيما جاوز مبلغ التأمين.
و شيدت المحكمة قضاءها على أن نظام التأمين الإجباري لا يتعارض مع مبادئ الشريعة الإسلامية، وأنه قد أضحى ضرورة مجتمعية يوجبها مبدأ التكافل والتضامن الاجتماعي في مواجهة كثرة حوادث مركبات النقل السريع، كما أن النصين المطعون فيهما أقاما توازنًــا في العلاقة التأمينية بين مالك المركبة والشركة المؤمنة تحقيقًا لمبدأي العدالة والمساواة.

ثانيا: عدم دستورية احتفاظ الموظف بالمكافأة الشاملة التي كان يتقاضاها قبل تعيينه على وظيفة دائمة، إذا كانت تزيد على بداية مربوط الدرجة المعين عليها:
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
قضت المحكمة بعدم دستورية المادة (15) من لائحة نظام العاملين بالهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية، فيما نصت عليه من احتفاظ العاملين بالهيئة بالمكافآت الشاملة، حال تعيينهم على وظائف دائمة إذا كانت تزيد على بداية الربط المقرر للدرجة المعين عليها، وذلك على سند من إخلال ذلك النص بالحق فى العمل والأجر العادل ومبدأ المساواة.

×

أصدرت المحكمة الدستورية العليا بجلستها المعقودة اليوم السبت، برئاسة المستشار بولس فهمى رئيس المحكمة، عددًا من الأحكام فى الدعاوى الدستورية الآتية:

أولاً: احتفاظ أعضاء هيئة التدريس بالجامعات الحكومية ومعاونيهم من المدرسين المساعدين والمعيدين، بآخـــر مرتب كانوا يتقاضونه فـــى وظائفهـــم السابقـــة بالحكومـــة أو
القطاع العام، إذا كان يزيد على بداية مربوط الوظيفة التى يعينون عليها، يتفق وأحكام الدستور:
حيث حكمت المحكمة برفض الدعوى رقم 135 لسنة 37 دستورية .
و أسست المحكمة قضاءها على أن قواعد تطبيق جدول المرتبات الملحق بقانون تنظيم الجامعات قد استهدفت الحفاظ على الحقوق المالية لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم، التى اكتسبوها من وظائفهم السابقة، وأن تلك المزية لا يمكن فصلها عن دوافعها وأغراضها فى تحقيق مصلحة عامة هى الارتقاء بالتعليم فى الجامعات الحكومية وتنمية وإثراء البحث العلمى من خلال جذب الكوادر الأكفاء علميًــا القادرة على أداء تلك الرسالة السامية.


ثانيًــا: الحبس والغرامة فى جريمة الإصابة الخطأ لا تخالــــــف مبادئ الشريعة الإسلامية :
حيث حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى رقم 165 لسنة 37 -دستورية .
وقضت المحكمة برفض الدعوى المقامة طعنًــا على دستورية نص الفقرة الثانية من المادة (244) من قانون العقوبات، وأقامت حكمها على أن ذلك النص لا يخالف حكمًــا شرعيًــا قطعى الثبوت والدلالة، وإنما جاء فى دائرة الاجتهاد التى يحق فيها لولى الأمر تقرير عقوبات تعزيرية لبعض الجرائم، حتى لو كانت من جرائم الحدود، إذا كان القصد من ذلك الردع والزجر مع الإصلاح والتهذيب، إذ لا يحول وجود عقوبة شرعية لبعض الجرائم دون تقرير عقوبات تعزيرية ومن ذلك عقوبتا الحبس والغرامة.


ثالثًــا: دستورية إخلاء الموظف العام للسكن الإدارى الملحق بجهة عمله خلال ستة أشهر من تاريخ انتهاء خدمته :
حيث حكمت المحكمة برفض الدعوى رقم 71 لسنة 41 دستورية.
وقضت المحكمة برفض الدعوى المقامة طعنًــا على قرار رئيس الجمهورية رقم 2095 لسنة 1969 بتنظيم شروط وقواعد انتفاع العاملين المدنيين بالدولة بالمساكن الملحقة بالمرافق الحكومية، وشيدت قضاءها على أن استمرار الموظف فى وظيفته شرط لإقامته بالسكن الإدارى، وأنه يتعين عليه تركه حال انفصام عرى العلاقة الوظيفية حتى تعدها جهة عمله لآخرين ينهضون بأعباء الوظيفة العامة.

رابعًــا: عدم دستورية تمييز أبناء العاملين بهيئة قناة السويس فى القبول بمركز التدريب المهنى التابع للهيئة:
قضت المحكمة بعدم دستورية نص البند (9) من المادة (1) من لائحة مركز التدريب المهنى التابع لهيئة قناة السويس الصادرة بقرار رئيس مجلس إدارتها رقم 362 لسنة 1983، المطعون عليها فى الدعوى رقم 89 لسنة 42دستورية فيما تضمنه من إعطاء أسبقية لأبناء العاملين بالهيئة الموجودين بالخدمة ومن انتهت خدمتهم، بمنحهم عددًا من الدرجات. وشيدت المحكمة قضاءها على سند من إخلال ذلك النص بمبادئ العدل وتكافؤ الفرص والمساواة، وإهداره الحق فى العمل، كونه قد منح معاملة استثنائية لفئة معينة من المتقدمين للالتحاق بالمركز ترتكز فى واقعها على أسس منبتة الصلة بطبيعة هذا التعليم وأهدافه، ويناقض التزام الدولة بكفالة الحق فى التعليم دون تمييز والحــــق فى الوظائف العامة على أساس الكفاءة دون محاباة أو وساطة. وقد أعملت المحكمة سلطتها فى تحديد تاريخ سريان آثار حكمها اعتبارًا من اليوم التالى لنشره فى الجريدة الرسمية مراعاة منها للمراكز القانونية التى استقرت قبل صدور حكمها.

خامسًــا: اعتبار عقد الرهن الموثق للمحال التجارية المقدم ضمانًــا للتسهيلات البنكية سندًا تنفيذيًــا لا يخالف أحكام الدستور :
حيث حكمت المحكمة برفض الدعــــــوى رقم 177 لسنة 37 دستورية .
وقالت المحكمة فى أسباب حكمها أن المشرع قنن هذا الحكم بموجب المادة (104) من قانون البنك المركزى رقم 88 لسنة 2003، حرصًــا منه على أموال الائتمان المصرفى، بما تمثله من أهمية قصوى للاقتصاد القومى وحماية لأموال المودعين ومدخراتهم، وتشجيعًــا للاستثمار والادخار باعتبارهما واجبًــا وطنيًــا، فكان لزامًــا عليه أن يتدخل بوضع آلية قانونية تكفل سرعة اقتضاء البنوك لأموالها المقدمة كقروض بضمان رهن المحل التجارى، حال امتناع المدين عن السداد أو تعثره، وذلك مواكبة منه للتطورات الاقتصاديــــــة العالميــــــة. وفـــى الوقـــت ذاته لـــم يمنـــع المديـــن مـــن الاستشكـــال فـــى التنفيـــذ أو المنازعة فى الدين.


×

أصدرت المحكمة الدستورية العليا، بجلسة السبت الموافق 2022/05/14 برئاسة المستشار/ بولس فهمي ، رئيس المحكمة، أحكامًا فى الدعاوى الآتية:

قضت المحكمة الدستورية العليا، بجلستها المعقودة اليوم السبت بصحة دستورية تجريم التهرب الضريبى.
وقررت المحكمة رفض الدعوى الدستورية المقامة طعنًــا على نص المادة (44/10) من قانون الضريبة العامة على المبيعات من اعتبار انقضاء ستين يومًــا على انتهاء المواعيد المقررة دون الإقرار عن الضريبة وسدادها، تهربًــا ضريبيًّــا.

وأوضحت المحكمة فى حكمها أن الغاية من تجريم هذا الفعل، هى مواجهة قيام المسجل أو المكلف بتحصيل الضريبة من مشترى السلعة أو متلقى الخدمة، واحتباسها لنفسه بغير حق أكثر من ستين يومًــا، وهو ما يؤثر سلبًــا على موارد الخزانة العامة للدولة، وجاء النص منضبطًــا بالضوابط الدستورية فى شأن التجريم والعقاب

×

أصدرت المحكمة الدستورية العليا، بجلسة السبت الموافق 2022/04/02 برئاسة المستشار/ بولس فهمي ، رئيس المحكمة، أحكامًا فى الدعاوى الآتية:

رفض دعوى عدم دستورية إجراءات التقاضى بمنازعات العمل الجماعية
--------------------------------------------------------------------------------------
قضت المحكمة الدستورية العليا برفض الدعوى رقم 298 لسنة 30 قضائية "دستورية"، المقامة طعنًا على المواد (168، 169، 170، 180) من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 2008، بشأن فض منازعات العمل الجماعية عن طريق المفاوضة الجماعية، ومن بعدها الوساطة، ثم التحكيم.

وصرحت المحكمة بأن الحكم تأسس على أن أحكام تلك المواد جاءت وفاءً من الدولة لالتزامها بالدفاع عن حقوق العمال، وكفالة التفاوض الجماعي، المقرر بالمادتين (13، 27) من الدستور، دون أن ينال من حق التقاضي، ويضمن سرعة الفصل في مثل تلك المنازعات، محاولةً لرأب صدع النزاع في مهده، توفيرًا للجهد والمال، من خلال المفاوضة الجماعية، ومن بعدها الوساطة، خلال آجال رصدها المشرع. ووسد للنقابة العمالية دورًا فاعل في هذا الشأن، وفاءً للالتزام الدستوري الملقى على عاتقها بالمادتين (76، 77) منه.

صحة تعيين مدير متفرغ للاستثمار على صناديق التأمين الخاصة
-----------------------------------------------------------------------------
كما أصدرت المحكمة الدستورية العليا، حكم برفض الدعوى المطالبة بعدم دستورية نص المادة (14 مكررًا – "1") من اللائحة التنفيذية لقانون صناديق التأمين الخاصة، المضافة بقرار وزير الاستثمار رقم 109 لسنة 2015.

واقيمت الدعوى التى حملت رقم 82 لسنة 40 قضائية "دستورية"، للمطالبة بعد دستورية المادة (14 مكررًا – "1") من اللائحة التنفيذية لقانون صناديق التأمين الخاصة، فيما أوجبته من تعيين مدير متفرغ مسئول عن الاستثمار على الصندوق الذي يبلغ حجم أمواله المستثمرة مائة مليون جنيه، أو التعاقد مع شركة أو أكثر لإدارة ما لا يقل عن (80%) من أموال الصندوق.

وصرحت المحكمة، بأن الحكم تأسس على أن النص المطعون فيه صدر في حدود السلطة التي خولتها المادة (12) من قانون صناديق التأمين الخاصة رقم 54 لسنة 1975، لوزير المالية بإصدار اللائحة التنفيذية لهذا القانون. وقصد من تعيين مدير متفرغ مسئول عن الاستثمار أو شركة؛ الحفاظ على أموال الصندوق، وتنميتها وتعظيم عوائدها، والارتقاء بإدارتها، دون مساس باختصاص مجلس إدارة الصندوق في اختيار مدير الاستثمار أو الشركة، التي يقتصر دورها على الإدارة التنفيذية الفنية للخطة التي يضعها مجلس إدارة الصندوق. وهو ما يتوافق مع ألقته المادة (17) من الدستور على عاتق الدولة من ضمان أموال التأمينات والمعاشات.

سرعة الفصل فى جرائم التهرب من الضريبة يحقق العدالة الناجزة
---------------------------------------------------------------------------
كما أصدرت المحكمة حكمها برفض الدعوى رقم 171 لسنة 37 قضائية "دستورية"، المقامة طعنًا على دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة (43) من قانون الضريبة العامة على المبيعات رقم 11 لسنة 1991، من حظر قضايا التهرب من الضريبة على وجه الاستعجال.

وصرحت المحكمة بأن الحكم تأسس على أن جرائم التهرب من الضريبة، شأنها شأن سائر الجرائم الأخرى، تنظر أمام المحاكم الجنائية، وفقًّأ للقواعد والضوابط التي تضمنها قانون الإجراءات الجنائية، بما يكفل تحقيق دفاع ودفوع الخصوم، وتُكون المحكمة عقيدتها من خلال ما يطرح أمامها من أدلة ثبوت ونفي، بعد تمحيص الواقعة من كافة جوانبها. فضلاً عن أن سرعة الفصل في المنازعات يحقق العدالة الناجزة التي نصت عليها المادة (97) من الدستور.

آخر الأحكام
الدعوى 109 لسنة 37 - دستورية - بتاريخ:- 2023/05/13
حكمت المحكمة بعدم قبــــــــول الدعــــــــــوى، ومصـــادرة الكفالـــــة، وألزمت المدعي المصــــــروفات ومبلغ مائتي جنيه مقابـــل أتعاب المحاماة.
الدعوى 73 لسنة 35 - دستورية - بتاريخ:- 2023/05/13
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى، ومصادرة الكفالة، وألزمت المدعي المصروفات.
الدعوى 42 لسنة 32 - دستورية - بتاريخ:- 2023/05/13
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى.
الدعوى 12 لسنة 38 - دستورية - بتاريخ:- 2023/05/13
حكمت المحكمة بعدم دســـتورية نصـوص المــواد (43 و44 و45 و46 و47 و48 و49 و50 و51) مـن اللائحــة التنـفيذية للهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية، الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 774 لسنة1976.
الدعوى 57 لسنة 43 - دستورية - بتاريخ:- 2023/05/13
حكمت المحكمة: أولاً : بعدم دستورية لائحة العاملين بالمجلس الأعلى للصحافة الصادرة بقرار رئيس المجلس الأعلى للصحافة رقم 5 لسنة 1987، وتعديلها الصادر بقرار مكتب المجلس الأعلى للصحافة رقم 5 لسنة 1993. ثانيًا: بســــقوط الفقـــــرة الثانية مـــــن المـادة (82) مـــــن قـانـون التنظيم المؤسـسي للصــحافة والإعــــلام الصــــــادر بالقـــــــانون رقـــــــم 92 لسنة 2016.
الدعوى 2 لسنة 43 - منازعة تنفيذ - بتاريخ:- 2023/05/13
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى، وألزمت المدعين المصروفات ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
الدعوى 24 لسنة 40 - منازعة تنفيذ - بتاريخ:- 2023/05/13
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى، وألزمت المدعية المصروفات ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
الدعوى 27 لسنة 44 - تنازع - بتاريخ:- 2023/05/13
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى.
الدعوى 14 لسنة 44 - منازعة تنفيذ - بتاريخ:- 2023/05/13
حكمت المحكمة بالاستمرار في تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر بجلسة 2/3/2019، في الدعوى رقم 160 لسنة 33 قضائية "دستورية"، وعدم الاعتداد بقرار مجلس تأديب المحامين الابتدائي الصادر بجلسة 5/2/2022، في الدعوى التأديبية رقم 23 لسنة 2008 "تأديب محامين"، المعــــدل بقرار مجلس تأديب المحامين الاستئنافي الصادر بجلســـــة 16/5/2022، في الاستئناف رقم 22 لسنة 92 قضائية "تأديب محامين"، وألزمت المدعى عليهم المصروفات ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
الدعوى 17 لسنة 43 - تنازع - بتاريخ:- 2023/05/13
حكمت المحكمة بالاعتداد بحكمي محكمة شبين الكوم الابتدائية الصادر أولهما بجلسة 29/2/2004، في الدعوى رقم 2526 لسنة 2000 مدني كلي، المؤيد بحكم محكمة استئناف طنطا "مأمورية شبين الكوم" بجلسة 7/3/2005، في الاستئناف رقم 712 لسنة 37 قضائية، والصادر ثانيهما بجلسة 28/5/2006، في الدعوى رقم 660 لسنة 2005 مدني كلي، المؤيد بحكم محكمة استئناف طنطا "مأمورية شبين الكوم" بجلسة 26/11/2008، في الاستئناف رقم 1706 لسنة 39 قضائية، دون حكمي محكمة القضاء الإداري بالمنوفيـــــة الصـــــادر أولهمـــــا بجلسة 4/9/2012، في الدعـــــوى رقـــــم 6048 لسنة 7 قضائية، والصادر ثانيهما بجلسة 23/6/2018، في الدعوى رقم 5688 لسنة 8 قضائية .
تواريخ هامة
جلسات محكمة
جلسات مفوضين
أحكام المحكمة الدستورية العليا وتوزيعها الزمني


أحكام المحكمة الدستورية العليا



أحكام المحكمة العليا



الأحكام الموضوعية